تقدم مواطن مغربي يقيم بمدينة الجديدة، في رسالة موجهة الى عامل إقليم الجديدة، للطعن في الوضعية القانونية لمستشار جماعي يشغل منصب نائب لرئيس بلدية الجديدة، وذلك بناء على "معطيات قانونية وواقعية غير قابلة لأي تأويل" حسب ما جاء في المراسلة.
وحسب ذات الرسالة، التي تتوفر الجديدة 24" على نسخة منها، فان المستشار الجماعي المزداد بمدينة الجديدة، يعتبر عضوا منتخبا بجماعة الجديدة بعدما فاز بعضوية عن لائحة حزب الاستقلال خلال الانتخابات الجماعية الاخيرة.
وتقول الرسالة، أن المادة 65 من ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص على مايلي: "يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه"
وهو الأمر الذي ينطبق، تضيف الرسالة، على هذا المستشار، الذي يستغل بموجب عقد كراء، ملك جماعي عبارة عن مقهى تطل على شاطئ الجديدة.وهي بالمناسبة، ملك جماعي في ملكية جماعة الجديدة بعدما تم تشييده (الملك) بواسطة الصفقة رقم 2000-99/06.
وحيث أن الملك الجماعي المذكور يستغل من طرف هذا المستشار (نائب الرئيس) كقاعة شاي حسب السجل التجاري الموثق لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 26/01/2006. وحيث أن هذا المستشار يعترف باستغلاله بهذا الملك وبالعلاقة الكرائية التي تربطه بجماعة الجديدة خلال جميع مراحل التقاضي في الملفان الضمومان عدد 242/11 و265/11 واللذان صدر عنهما القرار القضائي عدد 679/11 الصادر بتاريخ 23/12/2011 عن محكمة الاستئناف بالجديدة.وحيث أن المستشار الجماعي،يربطه عقد كراء مع جماعة الجديدة.وحيث أن المصلحة الخاصة التي تربطه بجماعة الجديدة التي هو عضو فيها ثابتة من خلال ما سبق ذكره، وهذا يخالف مقتضيات المادة 65 المشار إليها أعلاه.
فان الرسالة التي تقدم بها المواطن (س،ب) تلتمس من السيد عامل الاقليم بصفته ممثلا لوزارة الداخلية، تطبيق مقتضيات المادة 64 من ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنطبق على هذا العضو الجماعي بجماعة الجديدة بحكم وجود مصلحة خاصة تربطه بالجماعة.
هذا وقد تعذر علينا الاتصال بالمستشار الجماعي الذي ورد اسمه في المراسلة ويبقى حق الرد مكفول على صفحات الجريدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة