وفاة تعود إلى سنة 2006 بمنطقة اولاد فرج.. حادثة سير أم جريمة قتل ؟
وفاة تعود إلى سنة 2006 بمنطقة اولاد فرج.. حادثة سير أم جريمة قتل ؟

علمت "الجديدة24" من مصادرها الخاصة أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، فتحت بحثا قضائيا، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة، في موضوع نازلة وفاة رجل، وقعت في غضون سنة 2006. وهي النازلة التي كانت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بأحد أولاد افرج، باشرت بشأنها الإجراءات المسطرية والقانونية، التي دونتها في محاضر الانتقال والمعاينة والبحث والتحري، المضمنة في المسطرة المرجعية في موضوع "حادثة سير مميتة مع جنحة الفرار، في حق مجهول"، حسب التكييف الأولي، استنادا، وقت إجراء البحث والتحريات، إلى الوقائع والمعطيات المادية المتوفرة.

وكانت الضابطة القضائية للدرك الملكي رفعت إلى النيابة العامة المختصة، تقريرا إخباريا، وطلبت إخضاع الجثة التي جرى إيداعها مستودع حفظ الأموات بمستشفى محمد الخامس، للتشريح الطبي، لتحديد أسباب الوفاة. وهو الطلب الذي لم يتسن لنا معرفة ما إذا كانت النيابة العامة قد استجابت إليه، أم لا، انطلاقا من قناعاتها ومبرراتها من الوجهتين القانونية والواقعية.

هذا، وبعد مرور حوالي 10 سنوات عن وقوع نازلة الوفاة، تقدم شخص من تلقاء نفسه إلى الجهات المعنية، وأبلغها  أن الامر لا يتعلق البتة بحادثة سير، وإنما بجريمة قتل، جرى إخفاء وتغيير معالمها بنية مبيتة، من خلال نقل جثة "القتيل" المفترض من "مسرح الجريمة" المفترض، حيث كان، حسب ادعائه، في جلسة "خاصة"، بمعية   مجالسيه من الجنسين. إذ قاموا، حسب ادعائه، بنقل الجثة بعيدا عن "مسرح الجريمة"، والتخلص منها على الطريق العام، بالنفوذ الترابي لجماعة أحد أولاد افرج. حيث يكون بعض مستعملي الطريق قد دهسوها أو مروا فوقها، في غفلة من أمرهم، وتابعوا دون توقف سيرهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الوفاة، في حال ما إذا كانت ناجمة عن جناية القتل العمد أو غير العمد، فإنها غير مشمولة بعد  بالتقادم القانوني (la prescription)، المحدد في 15 سنة، وفق مسطرة القانون الجنائي، التي جرى تعديلها، بعد أن كاتت تلك المدة محددة في 20 سنة.

هذا، وتحت إشراف الوكيل العام باستئنافية الجديدة، باشرت الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، البحث والتحريات علاقة بنازلة الوفاة، وذلك بالاستماع إلى الشخص المبلغ، والانتقال إلى مركز الدرك الملكي بأحد أولاد افرج، للاطلاع على المسطرة القضائية المرجعية، وكذا، بالاستماع، في حالة سراح (البحث التمهيدي)، إلى الأشخاص الأربع من الجنسين، المبلغ عنهم، في محاضر استماع قانونية.

 وقد تكون الضابطة القضائية أفادت الوكيل العام بناتج البحث، على شكل معلومات قضائية.  وفي حال عدم إجراء خبرة من قبل الطب الشرعي (expertise médicolégale)، rيتعين أن تصدر النيابة العامة المختصة أمرا  للضابطة القضائية، يقضي باستخراج جثة الهالك من المقبرة، وإحالتها على مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، لإخضاعها للتشريح الطبي، بغاية تحديد أسباب الوفاة. وهو التقرير الذي سيتخذ الوكيل العام على ضوء نتائجه التي ستقطع الشك باليقين، الإجراءات المترتبة قانونا.

وتستدعي بالمناسبة عملية استخراج الجثة من مثواها الأخير، تعبئة واستنفار السلطات القضائية والمحلية والأمنية والدركية والدينية المختصة، ممثلة في الوكيل العام للملك بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة، وقائد قيادة أحد أولاد افرج، وأعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، ورئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، وقائد المركز القضائي بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، وقائد الفرقة الترابية لدرك بأحد أولاد افرج، والمندوب الإقليمي  لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفقيه (رجل الدين)، ناهيك عن قائد ثكنة الوقاية المدنية.

هذا، فإذا كانت فعلا الوفاة ناجمة عن حادثة سير، كما عمدت الضابطة القضائية بمركز  درك أحد أولاد افرج إلى تكييفها، حسب الوقائع والمعطيات المادية المتوفرة، ووفق الإجراءلت المسطرية والقانونية التي تقيدت بها.. فإن هذا ما يمكن أن تؤكده نتائج التشريح الطبي، في حال إجرائه من قبل الطبيب الشرعي، والذي كانت (الضابطة القضائية) تقدمت وقتها إلى النيابة العامة المختصة، بطلب في موضوعه.

ومن جهة أخرى، فلماذا لم يعمد الشخص المبلغ بالتبليغ، سنة 2006، عن هذه نازلة الوفاة، التي ادعى أنها جناية قتل، وبفعل فاعلين عمدوا قصدا إلى تغيير معالمها، لتضليل المحققين والعدالة، وليست حادث سير مميتة مع جنحة الفرار، ارتكبها شخص مجهول الهوية، لم تسفر الأبحاث والتحريات ع تحدتد هويته ؟ وهذا  ما يشكل جناية المشاركة والتستر عن الفاعلين.

وإذا كانت النازلة فعلا "جريمة قتل"، كما ادعى الشخص المبلغ، فلماذا لزم الصمت،  ما يقارب 10 سنوات، ولم يبلغ عنها في حينه المصالح الدركية والقضائية المختصة، لإفادة المحققين والبحث القضائي ؟ وهذا ما يشكل جريمة عدم التبليغ عن جريمة، يعلم بحدوثها.

وبالمناسبة، فإذا تبين أن التبليغ كان كاذبا، وبنية الانتقام وتصفية حسابات، فإن ذلك يشكل جنحة الوشاية الكاذبة (البلاغ الكاذب)، وإزعاج السلطات، وفق ما نص عليه القانون الجنائي.

وهذا ما يستوجب، في جميع هذه الحالات التي تم عرضها واستحضارها، تفعيل المساطر القانونية الجري بها العمل، والتي تقضي بمتابعة الشخص المبلغ.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة