أيدت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الدرجة الثانية بالجديدة،
أمس الأربعاء 12 أبريل 2017، قرار البراءة الذي كانت الغرفة الجنائية الابتدائية
باستئنافية الجديدة، أصدرته في حق شرطيين من مفوضية أزمور، متهمين بجناية الضرب والجرح بواسطة السلاح (الأبيض)، المفضي
إلى الموت، طبقا للفصول 401 و403 و410 من القانون الجنائي.
وبالمناسبة، فقد جاء تحريك الدعوى العمومية،
استنادا إلى شكاية مباشرة، كان ذوو حقوق
الهالك، تقدموا بها، عن طريق دفاعهم، إلى قاضي التحقيق الجنائي لدى محكمة
الاستئناف بالجديدة. وهي الشكاية المرجعية التي كان قاضي التحقيق أصدر بشأنها
قرارا يقضي بعدم متابعة الشرطيين المتهمين
من أجل الأفعال المنسوبة إليهما.
وقد استند أيضا قاضي التحقيق إلى تقرير التشريح الطبي، الذي يفيد أن الهالك توفي جراء "الاختناق
بالشنق"؛ وعلل قراره بكون شهادة الشاهد تتناقض مع التشريح الطبي؛ وأن التشريح الطبي يفيد أن الوفاة ناجمة عن
"انتحار بالشنق"، وليس بسبب الضرب والجرح، بل أن التشريح أكد عدم وجود
أي أثر للعنف على جسم الضحية، باستثناء مكان الشنق.
وبالنسبة
للغرفة الجنحية، فإن قرارها الصادر في موضوع التصريح باستئناف أمر قاضي التحقيق
الجنائي، والمقدم من طرف النيابة العامة، كان بإلغاء الأمر المستأنف، والتصريح بمتابعة المتهمين من أجل جناية الضرب
والجرح بواسطة السلاح، المفضي إلى الموت، طبقا للفصول 401 و403 و410 من القانون
الجنائي، وإحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية، لمحاكمتهما طبقا للقانون.
ومما جاء في تعليل وحيثيات قرار الغرفة الجنحية: "وحيث إن التشريح الطبي
المجرى على جثة الهالك، وإن استنتج في خلاصة منجزه، بأن الهالك انتحر، فإن هذه الواقعة ليس عليها دليل، باعتبار أن مصلحة الشرطة لم يرد عليها أي تقرير، يفيد
حصول عملية الانتحار داخل مرافق أقسامها، بتاريخ الواقعة، ولا حجز أو معاينة الحبل الذي استعمل في ذلك. ومن جهة
أخرى، فإنه يؤكد (أي التشريح) بأن سبب
وفاة الهالك هو اختناق، نتج عن عملية شنق. وهو ما ينسجم مع الظروف والملابسات
المرافقة لأطوار عملية إلقاء القبض عليه، وأقوال الشاهد محمد الرامي الذي أكد من
خلالها أن أحد المتهمين كان يحمل قضيبا،
واستعمله في عملية القبض على الهالك، التي لم تسفر عن إصابته إلا بتلك الإصابات
التي على مستوى العنق، والتي أكد التشريح بأنها من أعراض الوفاة بالشنق..".
أما
الغرفة الجنائية الابتدائية، والتي أيدت قرارها الغرفة الجنائية الاستئنافية، فقد
جاء قرارها الجنائي الابتدائي بعدم مؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم
ببراءتهما، وتحميل الخزينة العامة الصائر. ومما جاء في تعليل وحيثيات القرار
الجنائي الابتدائي أن تقرير التشريح الطبي يثبت أن المسمى قيد حياته عبد الرحيم
العاطي قد توفي بسبب "الانتحار شنقا".
وبالمناسبة، فإن دفاع المتهمين كان التمس من
الهيئة القضائية أساسا البراءة لموكليه، واحتياطيا تكييف الفعل (جناية الضرب
والجرح بواسطة السلاح، المفضي إلى الموت)، إلى ضرب وجرح غير عمدي، وتمتيعهما بظروف
التخفيف.
إلى ذلك، أفاد ذوو حقوق الهالك الجريدة، أنهم
يعتزمون الطعن، عن طريق دفاعهم، في قرار الغرفة الجنائية الاستئنافية، أمام محكمة
النقض.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة