تزامنا مع تفجر النازلة التي يتابع في إطارها الصحفي
توفيق بوعشرين، أمام جنايات الدارالبيضاء، على خلفية جرائم من العيار الثقيل،
ضمنها الاتجار بالبشر، باستغلال الحاجة والضعف، واستعمال السلطة والنفوذ،
لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتحرش الجنسي، عرفت قضية ضابطة الشرطة القضائية بأزمور (و.)، وهي أم لثلاثة أبناء، وزوجها يقيم بالولايات
المتحدة الأمريكية، والتي
تتهم مسؤولا أمنيا بالجديدة ب"التحرش الجنسي"، (عرفت) تطورات
مثيرة، بعد أن فجرها الأستاذ النقيب محمد زيان في ندوة صحفية، عقدها بالدارالبيضاء،
في ال27 فبراير 2018.
هذا، ورفع الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، في ال9 ماي 2018، إلى قاضي
التحقيق، ملتمسا بإجراء بحث قانوني (تحقيق)، في مواجهة المشتكى به، المسؤول
الأمني، على خلفية جنحة "التحرش الجنسي"، المنصوص عليها وعلى
عقوبتها وفق مقتضيات الفصل 1 – 503 من القانون الجنائي. حيث سيتخذ قاضي
التحقيق على ضوء التحقيق الإعدادي، علاقة بالشكاية المرجعية، أمرا بالمتابعة، أو
بعدم المتابعة.
وتحظى بالمناسبة قضية ضابطة الشرطة (و.) باهتمام الرأي العام
الوطني والدولي، سيما بعد أن تعدى صداها حدود المغرب، وتناقلتها على نطاق
واسع وسائل التواصل الاجتماعي، والمنابر الإعلامية، وكبريات القنوات الفضائية
الدولية، مثل "فرانس24".
النقيب محمد زيان
يفجرها..:
خص حصريا النقيب محمد زيان (رجل سياسي، وناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان،
وأول من تقلد في الحكومة المغربية منصب وزير حقوق الإنسان)، الجريدة بحوار صحفي
(الفيديو رفقته)، حول "استغلال النفوذ". وهنا، للتوضيح فقط،
"استغلال النفوذ"، ليس في علاقته بقضية "التحرش الجنسي"،
وإنما في علاقته باستغلال المسؤول الأمني لمركزه ونفوذه، بغاية الوصول والحصول،
خارج سلطة القانون والقضاء، وبعيدا عن مراقبة النيابة العامة، على وثائق ومراجع
شخصية وخاصة، والبحث والنبش في الحياة الخاصة للأشخاص، والإدلاء بها لفائدته، إلى
النيابة العامة، علاقة بالقضية التي هو فيها طرف مشتكى به، من أجل اعتبارها في
إجراءات البحث، وترتيب الآثار القانونية عليها.
هذا، وشدد النقيب زيان على كون المديرية العامة للأمن الوطني، وليس ضابطة
الشرطة القضائية (و.)، هي من تقدمت إلى النيابة العامة المختصة بشكاية في موضوع نازلة
"التحرش الجنسي"، التي سلط الضوء على ظروفها وملابساتها، مبرزا أنها
كانت في إطار استغلال النفوذ، والتعسف الإداري.
وكانت المديرية العامة أوفدت قبل ذلك،
لجنة تفتيش مركزية إلى مصلحتها الأمنية اللاممركزة (مفوضية الشرطة)، حيث أجرت بحثا
داخليا، ورفعت تقريرا في الموضوع. وتبعا
لذلك، استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ضابطة الشرطة (و.)، واستمعت إليها
في محضر قانوني.
وحسب النقيب زيان، فالمديرية العامة تعتبر "المشتكية الحقيقية"، لكونها
هي من حركت الدعوى، وهي من كانت تحمي الضحية، ضابطة الشرطة (و.).
ووجه النقيب زيان انتقادات شديدة إلى المسؤول الأمني، الذي شغل بالمناسبة خلال
مساره المهني، الذي يمتد على طول 25 سنة، مناصب استعلاماتية، باستغلال مركزه
ونفوذه، لإجراء بحث لفائدته، والنبش في الحياة الشخصية لضابطة الشرطة (و.)، وفي
الحياة الشخصية للشهود، وفي السوابق العدلية لكل من له ارتباط بالقضية، مضيفا أنه
قام بالضغط على من أراد من مرؤوسيه (..)، وبالبحث عن الوثائق، وبإنشاء حجج، وطبع ملفات
ومحاضر، بغاية إعطاء الصورة التي أراد، عن الضحية والمشتكية.
وقد استعمل المسؤول الأمني وسائل ضخمة ووسائل الدولة، في قضية لا تتعلق بأمن
الدولة، وإنما في قضية جرمية محضة (قضية أخلاقية)، معتبرا نفسه فوق القانون، وذلك
حسب تصريحات النقيب زيان.
فالبحث يتعين أن يكون، حسب رجل الفقه والقانون، النقيب زيان، مبنيا على فصل
السلط (السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية)، الفصل بين السلطة القضائية، والشرطة
القضائية، والبحث القضائي. حيث إن الحكم القضائي يجب أن يكون بعيدا كل البعد،
ومنفصلا، بدون تأثير من السلطة التنفيذية. فعندما تعطي السلطة القضائية اختصاصاتها
لفائدة ما سماه النقيب زيان "البوليس الإداري" و"بوليس
الأمن"، تكون تنازلت عن اختصاصات
وصلاحيات العدل والقضاء، لفائدة "الأمن". وهذه "كارثة
دستورية"، على حد تعبير النقيب زيان.
وشدد النقيب زيان على كون المسؤول الأمني، الذي هو طرف مشتكى به، لا يحق له
البحث علاقة بالقضية، خارج إطار القانون، عن الحياة الخاصة للأشخاص ذوي الارتباط
بالنازلة. فالبحث الموكول إلى الضابطة القضائية لا يكون إلا في نازلة محددة،
وبتعليمات نيابية محددة، مبررة من الوجهتين الواقعية والقانونية.
إلى ذلك، فالمسؤول الأمني، باعتباره طرفا في القضية (مشتكى به)، يحق له، حسب
النقيب زيان، أن يقوم ببحثه الخاص، لكن دون
استغلال لمركزه ونفوذه، ودون استغلال للإدارة، "إدارة الأمن". وأضاف
النقيب أن المسؤول الأمني، عندما يحصل على المحاضر من "أرشيف" الأمن، خارج
سلطة القانون والقضاء، فهو يستغل النفوذ، وعندما يرسل مرؤوسه للضغط على الشهود، فهو
يستغل النفوذ. فثمة تأثير على الإدارة وعلى القضاء بشتى الوسائل، بما في ذلك البحث عن الوثائق،
للإساءة إلى أحد طرفي الدعوى. وهذا ما اعتبره النقيب زيان "قضاء التفتيش"،
و"محاكم التفتيش".. مشددا على كونه أمرا "ممنوعا".
ومن ضمن الوسائل التي استغلها واستعملها المسؤول الأمني في الحصول على الوثائق
والمساطر (..)، الخاصة بالأشخاص ذوي الارتباط بالقضية المعروضة على العدالة، والتي استحضرها
النقيب زيان، ناهيك عما استعرضه سلفا، التنقيط، والبحث في المحفوظات الأمنية
(الأرشيف).
هذا، واعتبر النقيب زيان أن النيابة العامة لا يمكن لها قانونا أن تخول
البحث علاقة بنازلة محددة، إلى أحد أطراف القضية، في إشارة إلى المسؤول الأمني،
بصفته شخصا ذاتيا مشتكى به. فهي، أي النيابة العامة، تصدر إلى الضابطة القضائية، التي هي طرف محايد،
تعليمات نيابية محددة بإجراء بحث قضائي في النازلة المحددة، تحت إشرافها المباشر.
ومن ثمة، فالمسؤول الأمني ليست له الصفة القانونية والحق أن يقوم بالبحث القضائي
في القضية، التي هو طرف فيها (مشتكى به)، وأن يصل ويحصل، خارج سلطة القانون
والقضاء، ومراقبة النيابة العامة، على الوثائق والمراجع، والتنقيط والبحث في
"أرشيف الإدارة" (المحفوظات)، الذي هو "محصن". واعتبر ذلك
أمرا "خطيرا". (الاطلاع على "الفيديو" رفقته).
قراءة في تصريحات
النقيب زيان:
تفجر النازلة
الأخلاقية:
شدد النقيب محمد زيان على كون المديرية العامة للأمن الوطني هي "المشتكية
الحقيقية" في نازلة "التحرش الجنسي"، وكونها هي من حركتها، وأحالتها
على النيابة العامة المختصة، وكونها هي من كانت تحمي الضحية، ضابطة الشرطة (و.).
وبالمناسبة، كانت المديرية العامة أوفدت، الثلاثاء 2 غشت 2016، لجنة تفتيش مركزية إلى المصلحة
الأمنية اللاممركزة (مفوضية الشرطة)، حيث أجرت بحثا إداريا بشأن ادعاء ضابطة
الشرطة القضائية (و.) بتعرضها ل"التحرش الجنسي". حيث أنجزت لجنة التفتيش
تقريرا في الموضوع.
ونظرا لما تكتسيه من طابع جنحي الادعاءات
ب"التحرش الجنسي"، والتعسف الإداري، واستغلال النفوذ، أسندت
مديرية الشرطة القضائية بالمديرية العامة (DPJ/DGSN)، البحث القضائي في النازلة، إلى
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ).
وبتعليمات من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أحالت مديرية
الشرطة القضائية تقريرا إخباريا في الموضوع، إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة،
الذي فتح على ضوه وتحت إشرافه، بحثا قضائيا.
عمل النيابة
العامة والضابطة القضائية:
نظم قانون المسطرة الجنائية عمل النيابة العامة، وعمل الضابطة القضائية. فضباط
الشرطة القضائية يتلقون الشكايات والوشايات، ويجرون بشأنها تحت إشراف النيابة
العامة، وبتعليماتها النيابية، الأبحاث القضائية، في إطار البحث التمهيدي، أو بمقتضى
حالة التلبس.
وعليه، فإن الضابطة
القضائية، وضباط الشرطة القضائية، يخضعون لمراقبة رؤسائهم القضائيين في النيابة
العامة. فأي إجراء يقومون خارج إطار القانون، قد يشكل خرقا للقانون، يندرج
في إطار الشطط في استعمال السلطة. ما يستدعي تدخل النيابة العامة، إذا كانت
الخروقات جسيمة، من قبيل التزوير، واستغلال النفوذ (..)، والإحالة، بغض النظر عن الشق المتعلق بتحريك المتابعة الجنائية، على الغرفة الجنحية، طبقا
وتطبيقا لمقتضيات المواد 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 - 35 من قانون المسطرة
الجنائية.
استغلال النفوذ
تحت المجهر:
إن "استغلال النفوذ" في قضية "التحرش الجنسي"، التي فجرها
النقيب زيان، يحتم التوقف بالدراسة والتحليل من الوجهتين الواقعية
والقانونية، في علاقته باستغلال المسؤول الأمني لمركزه ونفوذه، بغاية الوصول
والحصول، خارج إطار القانون، وسلطة القضاء، ومراقبة النيابة العامة، على وثائق ومراجع
خاصة، والبحث والنبش في حياة الأشخاص، والإدلاء بها لفائدته، علاقة بالقضية التي
هو طرف فيها (مشتكى به).
هذا، فإن البحث القضائي في نازلة محددة، توكله النيابة العامة المختصة،
بتعليمات نيابية محددة، إلى الضابطة القضائية. والنيابة العامة، ممثلة المجتمع
والحق العام، لا يحق لها أن تخول البحث القضائي، كما جاء في تصريحات النقيب زيان، إلى
أحد أطراف القضية، ولو كان أحد ضباط الشرطة القضائية، الذين يعملون تحت إمرتها
وإشرافها.
ومن ثمة، فإن المسؤول الأمني، المشتكى به في القضية المرجعية، ليست له الصفة
القانونية والحق، بأن يصل ويحصل، خارج سلطة القضاء ومراقبته، على وثائق ومراجع
شخصية وخاصة، والتنقيط والبحث في "أرشيف الإدارة" (المحفوظات)،
الذي هو "محصن"، ويخضع لضوابط قانونية وإدارية ومديرية صارمة، والإدلاء
بها لفائدته، من أجل اعتبارها في إجراءات البحث، وترتيب الآثار القانونية عليها. ما يعتبر شططا في استعمال السلطة، التي يخولها
القانون في إطار مقيد ومحدود.
حق الحصول على
المعلومات:
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق والحريات الأساسية، التي نص
عليها دستور المملكة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم: 1.11.91، بتاريخ: 29
يوليوز 2011، سيما الفصل 27 منه.
وتجدر الإشارة إلى أن تكريس الحق في الحصول على المعلومات، جاء ليؤكد
التزام المغرب الدائم بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات
المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق
المدنية والسياسية، وكذا، المادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على
المعلومات، واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية،
وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.. ولدولة الحق والقانون، وتعميقا للديمقراطية قيما
ومبادئ وممارسة.
هذا، وقد خلقت مرافق وإدارات الدولة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا مصالح ومكاتب
وخلايا، أوكلت إليها مهام الاتصال والتواصل مع المواطنين، ومع هيئات المجتمع
المدني، ومدهم بالمعلومات التي يطلبونها، وفق ما نص عليه القانون.
حق الحصول على
الوثائق والمراجع..:
خول القانون الحق في الحصول على
الوثائق والمراجع (..)، لكل من له الصفة والحق والمصلحة في ذلك، كالمتقاضين مثلا. فثمة
مسطرة قانونية، يتعين على المعني بالأمر سلكها واستيفاؤها. إذ عليه أن يتقدم بطلب
في الموضوع (مقال)، إلى الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية، صاحبة الاختصاص الترابي
والنوعي، والتي يتواجد الأمر المطلوب في دائرة نفوذها. وبعد دراسة الطلب من الوجهتين
الواقعية والقانونية، يعمد رئيس المحكمة، طبقا لمقتضيات المادة 148 من قانون
المسطرة المدنية (الباب الأول: الأوامر المبنية
على الطلب والمعاينات)، في حال القبول، بالمصادقة عليه، وانتداب مفوض قضائي
لدى محكمته الابتدائية، للقيام بالمهمة المتوخاة، وفق مقتضيات المادة 15 من القانون رقم: 03-81، المنظم
لمهنة المفوضين القضائيين (الباب الرابع / في اختصاصات المفوضين القضائيين).
البحث القضائي في
قانون المسطرة الجنائية:
تعتبر الضابطة القضائية لدى المصالح المختصة (الشرطة
– الدرك الملكي..)، المحايدة والملزمة بالحياد، والتي لا تكون طرفا في الشكايات الجنحية
والجنائية والمخالفات، الجهة المخول لها قانونا بإجراء الأبحاث القضائية،
تحت إشراف النيابة العامة المختصة. حيث تجري الأبحاث التمهيدية، أو في إطار
مساطر تلبسية (حالة التلبس)، طبقا وتطبيقا لاختصاصاتها وصلاحياتها التي حددها قانون المسطرة الجنائية، وتنجز بشأنها االقضائية،
المتضمنة للإجراءات القانونية والمحاضر (الانتقال والمعاينة والتحري والتفتيش..)،
وتحيلها على النيابة العامة.
السر
المهني من الوجهتين الواقعية والقانونية:
يلتزم الموظفون بواجب التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراس والاعتدال في التعبير
عن الآراء قولا وفعلا. التزام تتلطف حدته وصرامته، حسبما يكون الموظف في حالة
القيام بعمله، أو بمناسبته، أو موجودا خارج ممارسته لمهامه.
ويعتبر مرتكبا جريمة إفشاء السر المهني، ويقع من ثمة تحت طائلة القانون
الجنائي، والعقوبات الإدارية والتأديبية، الموظف الذي اطلع بحكم مهامه، على
خصوصيات إدارية، أو اجتماعية، أو مادية (كملف طبي يخص موظفا ما، أو
عقوبة إدارية متخذة في حق..)، ويقوم بإفشائها، دون ضرورة قانونية، تحتم ذلك.
1/ قانون الوظيفة العمومية:
نص
الفصل الثامن عشر (18) من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم: 1.58.008، على ما يلي: "بقطع النظر عن القواعد
المقررة في القانون الجنائي، فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم
سر المهنة، في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها، أثناء تأدية مهامه، أو
بمناسبة مزاولتها.".
2/ القانون الجنائي:
الفصل 446:
نص على ما يلي: "(..) وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته،
أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير
الأحوال التي يجيز له فيها القانون، أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب
بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم
(..)".
الفصل 1-447:
هذا نصه: "يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 2.000 إلى
20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية (..) أو
توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص وسري، دون موافقة أصحابها.".
الفصل 448:
نص على ما يلي: "من فتح او أخفى أو أتلف، بسوء نية، مكاتب أو مراسلات موجهة إلى
غيره، وذلك في غير الحالات المشار إليها في الفصل 232، يعاقب بالحبس من شهر
إلى سنة، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين
فقط.".
الفصل 3-607:
هذا نص ما جاء فيه: "يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر،
وبالغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،
كل من دخل إلى مجموع أو بعض نظام للمعالجة الآلية للمعطيات، عن
طريق الاحتيال. ويعاقب بنفس العقوبة من بقي في نظام للمعالجة الآلية
للمعطيات، أو في جزء منه، كان قد دخله عن طريق الخطأ، وهو غير مخول له حق
دخوله (..).".
3/ القانون رقم: 09.08:
نصت المادة 1 من القانون رقم: 09.08، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه
معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم: 1.09.15، بتاريخ:
22 صفر 1430، الموافق ل18 فبراير 2009، على ما يلي: "المعلوميات في خدمة
المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق
والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة
الخاصة للمواطنين.".
وعرف هذا القانون "معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" ("معالجة") كالتالي: "كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها، وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي، مثل التجميع، أو التسجيل، أو التنظيم، أو الحف?
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة