عقوبات ''قاسية'' في حق موظفين بالأمن الإقليمي للجديدة.. ''لم يخلوا بالواجب والقانون''!
عقوبات ''قاسية'' في حق موظفين بالأمن الإقليمي للجديدة.. ''لم يخلوا بالواجب والقانون''!

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني عقوبات إدارية، اعتبرت "قاسية"، في حق أمنيين بالدائرة والمحبس لدى مفوضية الشرطة بأزمور، والدائرة ومفوضية الشرطة الخاصة بميناء الجرف الأصفر (شرطة الحدود)، والمحبس  والمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، والدائرة الخامسة بأمن الجديدة. عقوبات تكون المديرية العامة استندت في اتخاذها إلى تقارير "فيها ما فيها"، وردت من المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، ومفوضية الشرطة بأزمور، التابعتين للأمن الإقليمي للجديدة.

عقوبات بسبب ممنوعات في المحبس:

كشف رئيس الدائرة الثانية بالجديدة، عن وجود تقصير وإخلال في أداء الواجب المهني، إثر إدخال ممنوعات المحبس (les geôles) بأمن الجديدة.

هذا، فإن الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، استقدمت إلى مقر الدائرة الثانية، أشخاصا مودعين تحت تدابير الحراسة النظرية، للاستماع إليهم في محاضر قانونية، علاقة بمساطر قضائية، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة. حيث تم العثور على أرضية القاعة التي كانوا ينتظرون بداخلها، على بقايا سجائر. وعند استفسارهم، أقروا بكونهم دخنوا سجائر، أتوا بها من المحبس. ما حدا برئيس الدائرة الثانية إلى إشعار رئيسه  في سلم التراتبية الأمنية، العميد المركزي، على هاتفه النقال، والذي أخبر لتوه رئيس الأمن الإقليمي. وقد انتقل المسؤولون الأمنيون إلى المحبس، حيث أجروا تفتيشا، أفضى إلى ضبط علب سجائر.

وقد نفى حاراسا الأمن برتبة مقدم رئيس، المكلفان بحراسة المحبس، علمهما أو أية علاقة بإدخال علب السجائر إلى المحبس، أو تسليمها إلى الأشخاص المودعين تحت تدابير الحراسة النظرية.

وفتح المسؤولون الأمنيون بحثا داخليا، أبان عن كون موظف أمني بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، هو من أدخل إلى المحبس كيسا بلاستيكيا بداخله مأكولات وعلب سجائر.

هذا، واستمع رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية إلى الأمنيين الثلاثة، العاملين لدى مصلحة الشرطة القضائية، والمحبس، ووجه إلى المديرية العامة تقريرا في الموضوع.

إلى ذلك، فإن نازلة إدخال الممنوعات، علب السجائر، إلى المحبس، وإيصالها إلى أشخاص موقوفين، يقضون فترات الحراسة النظرية، عمل مناف للقانون، يجر إلى التساؤل عن  دور ونجاعة الكاميرات المتبثة في المحبس، والتي ظلت معطلة، حوالي سنتين، قبل أن يتم تشغيلها، منذ أقل من ثلاثة أشهر، عقب زيارة لجنة تفتيش مديرية، الأربعاء – الخميس – الجمعة 5 – 6 – 7 شتنبر 2018،  حلت بأمن الجديدة، وتحديدا الهيئة الحضرية، والدوائر التابعة للأمن العمومي، والمحبس، والعمادة المركزية.

عقوبات في حق 5 أمنيين بأزمور:

1/ عقوبات بسبب شهادات طبية:

 أصدرت المديرية العامة عقوبات إدارية في حق 3 موظفين بالدائرة الأمنية لدى مفوضية أزمور،  برتب ضابط أمن (رئيس الدائرة)، وضابط الشرطة القضائية، ومفتش الشرطة ممتاز، يحظى بالصفة الضبطية، بعد أن أدلوا  بشهادات طبية، تبرر إجازاتهم المرضية قصيرة الأمد.

هذا، وكانت لجنة تفتيش مركزية حلت، الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، بمفوضية أزمور، وتحديدا بالدائرة الأمنية، على غرار الدوائر بمفوضية البئر الجديد، وأمن الجديدة، والمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، للاطلاع، في إطار مراقبة وظيفية (contrôle fonctionnel)، على تنظيم العمل الإداري، وأساليب اشتغال الدوائر التابعة للأمن العمومي.

هذا، وعقب يوم عمل مرهق، وبعد أن غادرت مساءا، لجنة التفتيش المديرية، زار رئيس الدائرة  بأزمور، طبيبا، نصحه، جراء ارتقاع طارئ في الضغط الدموي، بأخذ إجازة مرضية، يومين أو ثلاثة أيام، ومنحه شهادة طبية، لتبرير غيابه عن العمل.  

ومساء اليوم ذاته، وبعد مغادرة لجنة التفتيش، أصيب ضابط شرطة ممتاز، يعمل في منصب ثابت (poste sédentaire) بالدائرة ذاتها، ويعاني من مرض مزمن، بوعكة صحية طارئة، سقط على إثرها مغمى عليه، وسط المصلحة الأمنية. ما استدعى نقله على وجه السرعة، على متن سيارة إسعاف، إلى المستشفى المحلي بأزمور. وقد منحه الطبيب المعالج شهادة طبية، لتبرير إجازته المرضية، التي لم تتعد 10 أيام.

وبالدائرة نفسها،  أدلى مفتش الشرطة ممتاز، بشهادة طبية، في يوم زيارة لجنة التفتيش المديرية. وكان أشعر، في اليوم السابق (الاثنين)، رئيسه المباشر، بكونه مريضا، وبكونه سيدلي في اليوم الموالي (الثلاثاء)، والذي صادف زيارة لجنة التفتيش، بشهادة طبية، تبرر غيابه عن العمل، الذي لم يتعد يومين أو ثلاثة أيام.

وقد  وجه رئيس مفوضية الشرطة بأزمور (عبد الرفيع القادري)، تقريرا إلى مديرية الأمن الوطني، في موضوع الشهادات الطبية، التي أدلى بها الموظفون الأمنيون الثلاثة بشكل متزامن، كان وليد الصدفة.

هذا، فإن العقوبات الإدارية التي صدرت في حق الأمنيين الثلاثة، بسبب الشهادات الطبية، تجر إلى التساؤل:

عن مدى قانونية الطعن فيها، والقول أنها "شهادات للتمارض"، أي ما يعني أنها "شهادات مجاملة" (certificats de complaisance).

وعمن خول لنفسه الصفة والحق في أن يقوم مقام أهل الخبرة والاختصاص، وأن يطعن في الشهادات الطبية، الصادرة عن أطباء، ينتسبون إلى هيئة منظمة، ويمارسون عملهم، وفق القانون والضوابط المهنية، في إطار اختصاصاتهم وصلاحياتهم.

ولماذا لم يتم عرض الأمنيين الثلاثة على لجنة صحية محلية أو إقليمية، أو على طبيبة الأعمال الاجتماعية الخاصة بموظفي الأمن الوطني بالجديدة،  لإخضاعهم لفحوصات طبية مضادة.. ؟!

ولماذا لم يتم، على الأقل، تكليف لجنة لدى الفرقة الإدارية المحلية بمفوضية أزمور، في إطار المراقبة الإدارية، المنصوص عليها قانونا، وحسب الجاري به العمل في المصالح الأمنية اللاممركزة،  بمهمة الانتقال إلى منازل الأمنيين الثلاثة، أو إلى المستشفى أو المصحات، المصرح بها، ومعاينة ما إذا كانوا يلزمون فراش المرض، ويتابعون العلاجات الطبية، ويتناولون الأدوية الموصى بها من طرف الأطباء المعالجين، والتي من المفترض والمفروض أن يكونوا اقتنوها  من الصيدليات، بموجب وصفات طبية، تطلع عليها وتعاينها  اللجنة الإدارية المحلية الموفدة (..)؟!

ومن باب التذكير، وربما الإخبار، فإن وزارة الصحة العمومية كانت أصدرت المنشور رقم: 14، بتاريخ: 2 ماي 2002، في موضوع: "مراقبة الشهادات الطبية الخاصة برخص المرض، والمصادقة عليها".

فالمسطرة المتبعة في الشهادات الطبية قصيرة الأمد، والتي تقل مدتها عن 6 أشهر، تقتضي من  الموظف  المصاب بمرض، أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض متوسطة، أو طويلة الأمد، الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية، وذلك في أجل لا يتعدى يومين من أيام العمل، مع إمكانية تمديد هذه المدة إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام، بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي، مع التدوين على الشهادة الطبية، العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض. ويكون الإدلاء بالشهادة الطبية دون حاجة إلى المصادقة عليها (homologation).

وفيما يخص الإدارة، فعليها التأكد من أن الشهادة الطبية المدلى بها، تحمل العنوان الذي سيتواجد به الموظف أثناء رخصة المرض، وتسلم وصلا باستلام الشهادة الطبية، للمعني بالأمر أو لذويه، مع  كامل سلطتها التقديرية في اتخاذ أحد القرارين: إما قبول الشهادة الطبية، للقناعة بأن الموظف يعاني فعلا من مرض؛ أو  إخضاع المعني بالأمر لفحص مضاد، في حالة عدم الاقتناع بمطابقة مضمون الشهادة الطبية لواقع الحال. كما أن الإدارة تجري مراقبة إدارية موازية، ترى فائدتها، للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.

إلى ذلك، ألم يكن من الأصح، في حالة إثبات وثبوت كون الشهادات الطبية المدلى بها، هي "شهادات للتمارض"،  أو حتى في عدم إثبات وثبوت ذلك، تفعيل مسطرة الاقتطاع من أجور الموظفين الأمنيين الثلاثة، كل حسب المدة التي تغيب فيها عن العمل.. ؟!

هذا، فإن الطعن من قبل من ليست له الصفة والحق، أو من ليس من أهل الخبرة والاختصاص، في كون الشهادات الطبية، التي تبرر الإجازات المرضية،  هي "شهادات للتمارض"، يتناقض، ناهيك عما سلف استحضاره وعرضه، مع مقتضيات منشور وزارة الصحة رقم: 14، بتاريخ: 2 ماي 2002، ومع قانون الوظيفة العمومية، ومع الظهير الشريف رقم: 1.09.213، الصادر في: 23 فبراير 2010،  المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. كما يتنافى جملة وتفصيلا مع دورية الحموشي، التي عممتها مؤخرا المديرية العامة على المسؤولين لدى المصالح الأمنية اللاممركزة، في محتلف جهات المغرب، والتي توصلوا بها، بما فيهم  رئيس موضية الشرطة بأزمور، وناقش مضامينها مع مرؤوسيه، بما فيهم الأمنيين الثلاثة "المعاقبين" بسبب الشهادات الطبية،  والتي مما نصت عليه (الدورية المديرية)، عدم التسرع في إعطاء أحكام شخصية أكثر منها وظيفية، وعدم التجاوز أو التطاول  على الاختصاصات فيما يتعلق بالشهادات الطبية، التي يبدو انه مبالغ فيها، أو من قبيل المجاملة.

2/ عقوبتان بسبب فرار من المحبس:

أصدرت المديرية العامة عقوبتين إداريتين في حق أمنيين اثنين بمفوضية الشرطة بأزمور، وهما حارس  المحبس، برتية ضابط أمن، ورئيس الفرقة، برتبة ضابط أمن ممتاز، جراء فرار "شمكار"، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018،  في حدود الساعة السابعة صباحا، من المحبس، حيث كان يقضي فترة الحراسة النظرية، من أجل التخدير بلصاق العجلات.

وبالمناسبة، فقد استغل "الشمكار" الموقوف، انصراف ضابط الأمن، الذي كان يقوم بحراسة المحبس بمفرده، عوض أن يكون ثمة حارسان،  لقضاء حاجته خارج المصلحة الأمنية، وأطلق من ثمة ساقيه للريح.

عقوبات بسبب نقل شخص موقوف:

قام أمنيان من الدائرة بمفوضية الشرطة الخاصة بالجرف الأصفر (شرطة الحدود)،  بنقل (transfert)، على متن سيارة خاصة (شخصية)، عوض سيارة النجدة،  شخص موقوف على خلفية جنحة السكر العلني البين، بعد الاعتقاد أنه كان يحاول الهجرة السرية، إلى المحبس بأمن الجديدة، لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية. وقد استغل الشخص الموقوف جلوسه بمفرده على المقعد الخلفي، وفتح خلسة باب العربة، في شارع بن باديس، بالمدار الحضري للجديدة، على مقربة من المركز التجاري "أسيما"،  بعد أن قطعت السيارة الخاصة زهاء 17 كيلومترا، وقفز بشكل مباغت، في محاولة للفرار، معرضا للخطر سلامته وسلامة مستعملي الطريق.  حيث ارتطم  بقوة على الأرض، وأصيب بجروح بليغة. ما حدا بمسؤول أمني  من مفوضية الجرف الأصفر، إلى الانتقال لتوه إلى مسرح النازلة،  ولحق به رئيس المفوضية. إذ تم نقل الضحية، في حالة حرجة، على متن سيارة أحد الأمنيين، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تلقى العلاجات الطبية داخل قسم المستعجلات.

وقد استنفرت النازلة رئيس الأمن الإقليمي، والعميد المركزي. واستمع رئيس المصلحة الإدارية إلى الأمنيين لدى مفوضية الجرف الأصفر، ووجه تقريرا في الموضوع، إلى المديرية العامة للأمن الوطني.

تبريرات واقعية وموضوعية:

إن ما أقدم عليه الموظفون الأمنيون بمفوضية الجرف الأصفر، بنقل الشخص الموقوف، إلى المحبس بأمن الجديدة، على متن سيارة خاصة،  تكون أملته الضرورة القصوى، والاعتبارات التالية:

أولا، غياب أي خيار  أو بديل، بسبب عدم التوفر على وسيلة نقل قانونية، والتي هي سيارة النجدة، أو أية سيارة خدمة شرطية، تكون مميزة ومهيأة على شكل (fourgon cellulaire)، لنقل الموقوفين والمعتقلين.

ثانيا، الشخص الموقوف، لا يمكن الإبقاء عليه في مقر مفوضية الجرف الأصفر. ما يشكل خرقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ومن ثمة، كان إلزاما على الأمنيين تدبر الأمر، أمر نقله إلى المحبس بأمن الجديدة، والذي يبعد بحوالي 17  كيلومترا، لوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، التي كانت سارية في حقه.

ثالثا، الشخص الموقوف لم يكن يشكل أي خطر، بالنظر إلى طبيعة الفعل المنسوب إليه، الذي يكمن في السكر العلني البين، والذي كان يقضي على إثره فقط الفترة المقررة للوضع تحت الحراسة النظرية، التي تتراوح ما بين 24  و72 ساعة، في حالة تمديدها، ثم إحالته على وكيل الملك، الذي يقوم بإخلاء سبيله بكفالة.

رابعا، الموظفون الأمنيون بادروا بنقل "الضحية"، الذي أصيب بجروح بليغة، جراء محاولة الفرار، إلى المستشفى،  على متن سيارة شخصية، عوض سيارة الإسعاف، من أجل إسعافه فورا، تفاديا للأسوأ. وهذا ما يندرج في إطار ما نص عليه القانون فيما يتعلق "إسعاف شخص في خطر".

خامسا، الأمنيون من المفوضية، لم يتستروا على النازلة، حيث قاموا لتوهم بإشعار المسؤولين بأمن الجديدة، ونائب وكيل الملك المداوم. وهو ما تنعدم معه النية المبيتة للتستر، وعدم التبليغ.

سادسا، إن الاستعانة بسيارة شخصية، كان مبررا من الوجهة الواقعية، بغياب سيارة الخدمة الخاصة بمفوضية الجرف الأصفر، والتي طالتها أعطاب ميكانيكية، على غرار بعض سيارات النجدة بالجديدة، كتلك المستوقفة في نقطة مراقبة ثابتة، غير بعيد من مسجد "بلحمدونية" في شارع الزرقطوني، والتي التصقت، منذ زمن طويل، عجلتها الخلفية "المفشوشة"، من الجهة اليمنى، مع الأرض، أو كسيارت  النجدة التي أصبحت خارج الخدمة (la réforme)، والتي تأخذ مكانها في فضاء البناية التي كانت تحتض، قبل حوالي 5 سنوات، مقر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. هذه البناية المهجورة، التي باتت مرتعا للنفايات، والعربات الشرطية المهترئة، أصبحت تسيء إلى جمالية شارع محمد السادس، أهم شارع بمركز عاصمة دكالة.

هذا، وكان رئيس المفوضية الخاصة بالجرف الأصفر، وجه إلى رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، تقارير في موضوع سيارة الأمن الموضوعة رهن إشارته، عقب الأعطاب المتكررة، والتي كانت تجعلها لا تغادر "كراج الميكانيكي". وبعد أن "وقعت الواقعة"، توصلت مفوضية الجرف الأصفر بسيارة الخدمة الأمنية.

هذا، فإن التجهيزات والمعدات، والبنايات والبنيات التحتية الأمنية، التي يتبع تدبيرها للمصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة (SAP)،  يجب أن تخضع لمراقبة لجان مركزية، توفدها بشكل دوري مديرية التجهيز والميزانية (DEB)، في إطار عمليات المراقبة المديرية، التي تروم ترشيد النفقات والموارد البشرية والمادية.

عقوبتان بسبب تفعيل التعليمات النيابية:

وجه رئيس الأمن ال?

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة