الغرفة الجنحية الاستئنافية بالجديدة تصدر حكمها في نازلة القائد التي أغضبت وزير الداخلية لفتيت
تسدل الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الستار، في الدرجة الثانية من التقاضي، على الملف الجنحي الذي يتابع في إطاره، في حالة سراح، شخص اعتدى على رجل سلطة برتبة قائد، بتراب إقليم سيدي بنور.
وكان بالمناسبة القضاء الجالس لدى ابتدائية سيدي بنور، أدان المتهم بالحبس النافذ وغرامة مالية، بعد أن تابعه القضاء الواقف في حالة سراح.
هذا، وكانت وزارة الداخلية في شخص الوزير عبد الوافي لفتيت، دخلت بقوة على الخط، عقب الضجة الإعلامية جراء "الاعتداء" على رجل السلطة، أثناء وبسبب قيامه بعمله، عندما كان في جولة تفقدية داخل منطقة نفوذه الترابي، في إطار مهامه واختصاصاته، بغية مراقبة أشغال لجنة مشتركة، تتكون من رئيس الجماعة الترابية والمهندس الجماعي (..)، كانت بصدد إصلاح قنوات الصرف الصحي.
هذا، وبتعليمات من الوزير لفتيت، نصبت وزارة الداخلية نقيبا سابقا لهيئة المحامين، لمؤازرة القائد أمام الغرفة الجنحية الابتدائية بسيدي بنور، حيث كان "المتهم" يتابع في حالة سراح.
وبالمناسبة، فإن عامل إقليم سيدي بنور، الحسن بوكوطة، كان استدعى، عقب تفجر القضية التي تابعها باهتمام بالغ الرأي العام وفعاليات المجتمع المدني والمسؤولون، القائد إلى مكاتبه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، حيث استمع إليه شخصيا، ووجه تقريرا استعجاليا في الموضوع إلى الوزير لفتيت، على غرار التقارير الرسمية التي أنجزتها الأجهزة الأمنية الموازية، ممثلة في "الديستي" والاستعلامات العامة وقسم الشؤون الداخلية، والتي وجهتها عبر قنواتها الخاصة، إلى الجهات المركزية بالرباط.
للإشارة، فقد وفرت الدولة الحماية القانونية لرجال السلطة، من خلال الظهير الشريف رقم: 67-08-1، الصادر في: 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، في شأن هيئة رجال السلطة (ج. ر. عدد: 5677، بتاريخ: 27 شوال 1429 - 27 أكتوبر 2008). إذ نصت المادة 9 من النظام الأساسي لهيئة رجال السلطة على ما يلي: "يتمتع رجال السلطة بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها العمل، مما قد يتعرضون له من تهديدات أو تهجمات أو إهانات أو سب أو قذف.".
هذا، وتكمن الأفعال، حسب ما ضمنته الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي، صاحبة الاختصاص الترابي، والتابعة لسرية سيدي بنور، في المسطرة القضائية المرجعية التي أنجزتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وفق تكييف وقائع النازلة، في: "عرقلة أشغال أمرت بها السلطة، التحريض على العنف ضد أفراد السلطة المحلية، السب والشتم والتهديد، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم".
إلى ذلك، فقد كانت النيابة العامة، ممثلة في شخص نائب وكيل الملك (عبد العزيز بالغزال)، أمرت الضابطة القضائية بوضع "المشتبه به" تحت تدابير الحراسة النظرية، عقب اطلاعها على وقائع وحيثيات وملابسات النازلة، بعد أن حرر القائد تقريرا إخباريا، وتم الاستماع في إطار البحث القضائي، في محاضر قانونية علاقة بالمسطرة امرجعية، إلى التصريحات والإفادات وشهادات شهود عيان، كانوا شاهيدن على وقائع النازلة، من بينهم المهندس الجماعي ورئيس الجماعة الترابية.
هذا، وعند تقديم "المشتبه به" الموقوف، ومثوله أمام النيابة العامة في حالة اعتقال، أفرجت عنه، وتابعته في حالة سراح، بكفالة مالية بقيمة 2000 درهم، من أجل: "إهانة موظف عمومي أثناء أداء عمله والعنف"، حسب ما جاء في القرار النيابي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة