الشرطة الإدارية بجماعة الجديدة تتعزز ب30 عنصرا جديدا وتبدأ عملها الميداني بمهام جديدة
الشرطة الإدارية بجماعة الجديدة تتعزز ب30 عنصرا جديدا  وتبدأ عملها الميداني بمهام جديدة


بناء على مقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14  ، و استجابة لحاجيات المواطنين والمستعملين للمرافق الجماعية، وتجنبا للأضرار بحقوق الأفراد والجماعات، اعطيت الانطلاقة الفعلية لعمل الشرطة الإدارية الجماعية كخطوة تنظيمية أساسية كانت تفتقر إليها مدينة الجديدة.

وتتكون فرقة الشرطة الإدارية الجماعية من طاقم يتألف من 30  فردا من موظفين إداريين وتقنيين تابعين للجماعة، يترأسهم  النائب الاول  لرئيس المجلس الجماعي للجديدة " رفيق بناصر " الذي أصبح هو النائب المشرف على هذه المصلحة المتواجدة بمقر الملحقة الإدارية لجماعة الجديدة في حي السلام. 

وتباشر مصلحة الشرطة الإدارية التي يرأسها  "عبد البر نصوح" مهامها وفقا للقوانين المعمول بها، و توكل إليها القيام بكل الأعمال والمهام اليومية التي من شأنها تتبع تنفيذ وتفعيل قرارات رئيس المجلس الجماعي في مجال الوقاية الصحية والسكينة العمومية والنظام العام و حماية الملك العام الجماعي وسلامة المرور داخل نفوذ تراب المدار الحضري للجديدة ، ويشمل اختصاص فرقة الشرطة الإدارية المعاينة والمراقبة وإثبات المخالفات في المجالات التالية:

1- في مجال الوقاية الصحية والنظافة والبيئة.

2- في مجال السكينة العمومية.

3- في مجال السير والجولان.

4- في مجال استغلال الملك الجماعي العام:

* مراقبة شغل الملك العمومي الجماعي مؤقتا لأغراض تجارية مهنية وصناعية.

* مراقبة شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بأعمال تجارية ومهنية وصناعية.

* مراقبة ظاهرة الاستغلال العشوائي للملك العام الجماعي.

* تنفيذ قرارات رئيس المجلس الفردية المتمثلة في المنع أو الإذن أو الأمر في مجال استغلال الملك العام الجماعي.

* منع استغلال الملك العام الجماعي ( الأرصفة) أو وضع أشياء تشكل خطرا على المارة أو سببا في تلوث البيئة.

هذا وقد وضعت الجماعة خلال الآونة الأخيرة إمكانيات لوجيستيكية وإدارية لتسهيل مهام هذه الفرقة.  

وفي اتصال الجديدة 24 بنائب رئيس المجلس الجماعي للجديدة رفيق بناصر أكد هذه الفرقة والتي أحدتث في إطار تجربة جديدة بالمدينة، تهدف في مراحلها الأولى إلى  التحسيس والتوعية في ميادين الوقاية الصحية،والنظافة والبيئة، والسكينة العمومية، وفي مجال السير والجولان وسلامة المرور، وفي مجال استغلال الملك الجماعي العام، و التعمير وغيرها. والتي أناط المشرع القسط الأكبر من ممارستها إلى رئيس المجلس الجماعي بناء على الفصل 100 من القانون التنظيمي للجماعات رقم  114-13 للاستجابة لحاجيات المواطنين والمستعملين للمرافق الجماعية، وتجنبا للأضرار بحقوق الأفراد والجماعات بتعاون مع السلطات  والمؤسسات المختصّة.





.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة