المجلس الجماعي للجديدة يصادق في دورة إسثتنائية على مشروع إحداث مجموعة الجماعات الترابية ''الدارالبيضاء-سطات للتوزيع
صادق المجلس الجماعي للجديدة ، أمس الثلاثاء 07 نونبر ،في دورة استثنائية بالموافقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”، المكلفة بتدبير خدمات توزيع الماء، الكهرباء، التطهير السائل،د، فضلا عن الموافقة على الاتفاقية وتعيين مناديب الجماعات في مجموعة الجماعات.
ويأتي انعقاد هذه دورة الاستثنائية، بناء على إرسالية عامل إقليم الجديدة لرؤساء الجماعات الترابية، لإعداد جداول الأعمال، وتنزيلا لأحكام القانون 83.21 المتعلقة بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.
وعلمت “الجديدة 24“، أن جدول أعمال الدورة الاستثنائية تضمن نقطة فريدة تتعلق بـ” المدارس والموافقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”؛ الموافقة على اتفاقية احداث مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع؛ تعيين مندوب عن الجماعة الترابية في مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء سطات للتوزيع”.
وحسب الاتفاقية التي اطلعت عليها “الجديدة 24 “، فإن المجموعة ستتخذ من مقرا لها بالنفود الترابي لجماعة الدار البيضاء ، فيما يمكن لها تغيير مقرها داخل مدينة الدار البيضاء بقرار من رئيسها، غير أنه لا يمكن تغيير مقر المجموعة إلى خارج نفوذ جماعة الدار البيضاء إلا بمقرر لمجلسها.
وبخصوص المساهمات، تنص المادة الرابعة من الاتفاقية على أنه تأخذ مساهمة الأطراف في المجموعة شكل مساهمات مالية تدفع لزوما في حساب المجموعة قبل متم شهر أبريل من كل سنة مالية، وحددت مساهمة مدينة الجديدة في مبلغ سنوي قدره 200 ألف درهم. فيما حددت مساهمة باقي الجماعات في مبلغ 50الف درهم ومساهمة المجلس الإقليمي في مبلغ 100 ألف درهم ..
مع إمكانية تغيير مبلغ المساهمة إن اقتضى الأمر ذلك بمقتضى اتفاقية ملحقة .
وتعتبر المساهمة المالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، نفقات إجبارية، يتعين على الأطراف تسجيلها لزوما في ميزانيتها، والأمر بصرفها، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع المذكور، والمادة الرابعة من الاتفاقية.
ويتكون مكتب المجموعة، من رئيس، وأربعة نواب ينتخبون من لدن مجلس المجموعة، بينما تسهر الأطراف على أن ينتخب منتدبوها بمجلس المجموعة رئيس مجلس المجموعة ونوابه، فيما ستسير من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وتنص المادة السابعة من الاتفاقية، على أن رئيس مجلس المجموعة يمارس في حدود غرض هذه الأخيرة، الصلاحيات المخولة لرؤساء مجالس الجماعات، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14، ولاسيما فيما يتعلق بالإشراف على مرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وتدبير العقارات والمنقولات التابعة للمرفق داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة