تصوير الأطفال ونشرهم عبر النظم الإلكترونية.. عقوبات سجنية وغرامات ثقيلة
تصوير الأطفال ونشرهم عبر النظم الإلكترونية.. عقوبات سجنية وغرامات ثقيلة

أعادت واقعة نشر فيديو طفل ( ما تغوتيش عليا ) داخل أحد المؤسسات التعليميَّة بالجديدة، ُعلى مواقع التواصل الاجتماعي وما تلت هذه الواقعة ، من لجوء عائلة الطفل للقضاء ، (أعادت) النقاش حول  قضية تصوير الأطفال بدون الحصول على موافقة والديهم والتي تعتبر من القضايا الحساسة التي تتعلق بالخصوصية والأمان. 

ومن الضروري فهم الآثار القانونية التي قد تترتب على هذا الفعل، وكيفية تجنب الوقوع في المخالفات.

وجدير بالذكر أن عائلة الطفل المذكور تقدمت بشكاية ضد المؤسسة التعليمية بعد انتشار فيديو الطفل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يخاطب سيدة بعبارة: “ كتغوتي عليا”، إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة ضد المدرسة التي يدرس بها الطفل.

وحسب مصدر  مقرب من أسرة الطفل، فإن هذه الأخيرة وضعت شكاية لدى النيابة العامة تتهم فيها المؤسسة التعليمية بتصوير الطفل ونشر الفيديو دون إذن من والديه،
وأكد المصدر ذاته أن نشر الفيديو تسبب للطفل في موجة من التنمر  تعرض لها عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع في المغرب.

وتبقى الإشارة أيضا أن القضاء بالجديدة يبحث في  شكايات أخرى في موضوع تصوير الأطفال القاصرين من بينها شكاية مماثلة لدى أحد المتضررين يبحث فيها حاليا الدرك الملكي بسيدي بوزيد.
 
إن تصوير الأطفال بدون موافقة الوالدين يمكن أن ينتهك حقوق الخصوصية الخاصة بهم، ويعرضهم لمخاطر غير متوقعة.
كما  تتطلب حماية الأطفال اهتمامًا خاصًا نظرًا لعدم قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم أو اتخاذ قرارات واعية بشأن نشر صورهم.
 
هذا و انقسمت الآراء بين من يرى ضرورة محاسبة المؤسسة التعليمية لحماية حقوق الأطفال، وبين من يدعو إلى زيادة الوعي بأهمية حماية الأطفال من التعرض لمواقف مشابهة في بيئاتهم الدراسية. 

من جهة أخرى، ينص القانون الجنائي المغربي على عقوبات صارمة ضد نشر الصور والفيديوهات الخاصة أو تسجيل الأقوال دون موافقة المعنيين، خصوصا إذا كان الهدف من ذلك التشهير أو الإضرار بالسمعة.  
 
الى ذلك نص تعديل جديد في القانون الجنائي على أن المساس بخصوصية الآخرين من خلال نشر صورهم أو أقوالهم بغرض التشهير بهم سيعرض صاحبها إلى عقوبات سجنية وغرامات مالية قد تصل إلى 5 ملايين سنتيم. 

فبعد توالي حوادث نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالغير على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة منهم وذلك بغرض الإساءة والتشهير، قدم قانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في أبريل الماضي ثلاث تعديلات على الفصل 447 من القانون الجنائي، حيث أصبحت هذه السلوكات تقع تحت بند انتهاك خصوصية الغير بموجب التعديلات الجديدة.
وستدخل التعديلات 1-447 و 2-447 و 3-447 التي أدخلها قانون رقم 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المتعلق بحماية الحق في الخصوصية حيز التنفيذ بدءا من فاتح شتنبر المقبل.
وبحسب الفصل 1-447 فإنه “يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها،
ويعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته”.
أما الفصل 2 – 447 ف”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”
فيما الفصل 3 – 447 “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 447-1 و 447 – 2 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.”

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة