علمت "الجديدة 24" من مصادرها الخاصة، أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت على المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة، مذكرة تنظيمية مديرية في موضوع طريقة التعامل مع الصحافة والإعلام، ونشر الأخبار والبلاغات الصحفية.
وأكد مسؤولون كبار لدى مصالح أمنية لاممركزة ، في اتصال هاتفي مع الجريدة، أنهم توصلوا بالمذكرة التنظيمية، وعمدوا إلى تعميمها على رؤساء المصالح الأمنية الداخلية والخارجية التابعة لهم. كما عقدوا اجتماعات أمنية موسعة، تدارسوا خلالها ما نصت عليه المذكرة المديرية، الأولى من نوعها في عهد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك رفعا لكل لبس والتباس في التعامل مع مفتضياتها، وتفعيلها بالشكل المطلوب.
وعند اتصال الجريدة بمسؤولين أمنيين لدى المصالح الخارجية التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، أبدوا بالإجماع جهلهم لهذه المذكرة التنظيمية المديرية، وما جاء فيها. حيث أعربوا عن دهشتهم واستغرابهم لعدم توصلهم بها، إلى حدود ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 23 يونيو 2015. وقد ظل رئيس الأمن الإقليمي يحتفظ داخل مكاتبه بهذه الإرسالية المدرية بالغة الأهمية، ولم يبادر من ثمة، وعلى خلاف ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي لدى المصالح الأمنية اللاممركزة، بعقد لقاءات أمنية موسعة، لتدارس ما جاء في مذكرة عبد اللطيف الحموشي.
هذا، ويأمل مسؤولون أمنيون بالمصالح التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، أن يتدارك رئيس الأمن الإقليمي الموقف، ويدعو إلى عقد اجتماع في أقرب الأجال، لتدارس ما جاءت به المذكرة التنظيمية المديرية، وأن يعمد، في انتظار تحديد موعد لذلك، إلى تعميمها على مصالحهم الخارجية، عن طريق السلم الإداري.
وحسب مصدر أمني مسؤول، فإن المذكرة المديرية لا تتناقض مع المذكرات والدوريات المديرية السابقة، والتي نصت على ترسيخ شرطة القرب، أو الشرطة المواطنة، من خلال انفتاح المصالح الأمنية المركزية واللاممركزة، على محيطها، والتواصل الإيجابي والفعال مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والهيئات المنتخبة، والسكان، بشكل يساهم في خلق مؤشرات تقارب مجتمعية، تسمح بمكافحة مختلف تجليات الجنوح والانحراف، في إطار مفهوم الإنتاج المشترك للأمن.
وحسب المصدر ذاته، فإن المذكرة المديرية ركزت على طريقة التعامل مع وسائل الصحافة والإعلام، في ما يخص نشر الخبر. إذ يستدعي الأمر أن يتم أولا إشعار النيابة العامة المختصة، والمصالح المديرية المركزية، من مركز القيادة المديري(PCD)، ومراكز القيادة(PC) التابعة لمديرية الشرطة القضائية(DPJ)، ومديرية الأمن العمومي(DSP)، ومديرية الاستعلامات العامة(DRG)، وغيها من المصالح المديرية.
واستطرد المصدر الأمني قائلا أن النيابة العامة والإدارة المركزية للأمن غالبا ما تعلم بوقائع القضايا الجنائية والجنحية، قبل إشعارها رسميا من قبل المصالح الأمنية اللامركزة، من خلال المواقع الإلكترونية، والتي تنقل الخبر من مسرح الجريمة، قبل أن تباشر الضابطة القضائية والمتدخلون الأمنيون في مسرح الجريمة، إجراءات البحث الأولية والتحريات الميدانية. كما أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإجراء مقابلات صحفية مع الضحايا، قبل فتح البحث القضائي، في ظل غياب قانون بنظم مجال الصحافة الإلكترونية. ما يعرض للانتهاك، سرية البحث التي نصت عليها المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
وأفاد مصدر أمني آخر أن مذكرة الحموشي ركزت على طريقة إصدار البلاغات الرسمية ذات الارتباط بالقضايا الخاصة، من قبيل قضايا الإرهاب. وهي البلاغات التي يجب على خلايا الصحافة والتواصل الولائية والإقليمية أن تستشير فيها الخلية المركزية للصحافة والتواصل لدى المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على غرار البلاغات التي يصدرها "المكتب المركزي للأبحاث القضائية". أما في ما يخص باقي الإخبار، فيتعين فقط في تعميمها احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
هذا، ونص الفصل 27 من دستور المملكة على أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد، وكذا، الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة"؛
ونص الفصل 28 من الدستور الذي على كون "حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. وللجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة..."؛
ونص الفصل الأول من "قانون الصحافة والنشر"، استنادا إلى الظهير الشريف رقم: 1.58.378، بتاريـــخ: 03 جمادى الأولى 1378 (الموافق ل15 نونبر 1958) بشأن قانون الصحافة بالمغرب (وفق آخر التعديلات المدخلة بالقانون رقم: 77.00)، على أن "حرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وترويج الكتب مضمونة، طبقا لهذا القانون. وللمواطن الحق في الإعلام. ولمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف مصادرها ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون. وتمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور، وأحكام القانون، وأخلاقيات المهنة. وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة"؛
فيما أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني دوريات ومذكرات تنظيمية، بما فيها على سبيل المثال "المقاربة ثلاثية المحاور"، والتي نصت صراحة على ما يلي: "(...)، ناهيك عن ترسيخ شرطة القرب، أو الشرطة المواطنة، من خلال التواصل الإيجابي والفعال مع منظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والهيئات المنتخبة، والسكان، بشكل يساهم في خلق مؤشرات تقارب مجتمعية، تسمح بمكافحة مختلف تجليات الجنوح والانحراف، في إطار مفهوم الإنتاج المشترك للأمن".
هذا، فإذا كانت المديرية العامة للأمن الوطني ومصالحها الخارجية (اللاممركزة)، عمدت على التوالي إلى خلق خلية مركزية للتواصل، وخلايا ولائية وإقليمية للصحافة والتواصل، فإن أمن الجديدة ضرب عرض الحائط بدستور المملكة، وبقانون الصحافة والنشر، وبالدوريات والمذكرات المديرية ذات الصلة، وبالمقاربة المديرية ثلاثية المحاور، وبالالتزام بخلق خلية إقليمية للصحافة والتواصل.
وبالمناسبة، وعلى خلاف أمن الجديدة، لم يقتصر الانفتاح والتواصل مع الصحافة على مديرية الأمن الوطني، ومصالحها اللاممركزة فحسب، بل انخرطت في هذا المسلسل الإصلاحي والحداثئ، وزارة الداخلية ومصالحها، وحتى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي باتت تنشر وتعمم في إطار "الشفافية" على الصحافة ووسائل الإعلام، بلاغات وقصاصات أخبار، بشأن التدخلات والعمليات التي ينفذها "المكتب المركزي للأبحاث القضائية" (BCIJ)، سواء في إطار قضايا الحق العام ذات صبغة جنائية وجنحية، أو القضايا ذات طابع خاص (قضايا الإرهاب...).
هذا، وفي سابقة تضرب في العمق التوجهات الملكية، واختيارات مغرب الألفية الثالثة، مغرب الحداثة والديمقراطية، والحريات الفردية والجماعية، وحقوق الإنسان، اختار أمن الجديدة أن يسبح عكس التيار.. تيار انفتاح جهاز الأمن الوطني بمصالحه المركزية واللاممركزة، على محيطه وعلى فعاليات المجتمع الوطني، وعلى الصحافة والإعلام.
وعليه، فإن الانغلاق والانكماش وعدم التواصل مع فعاليات الصحافة والإعلام، هذا المسار الذي باتت المصالح الأمنية بالجديدة تعرفه، يحرم رجال "السلطة الرابعة" أو كما يسمونها "صاحبة الجلالة"، من الحصول على الخبر اليقين، والوصول إلى مصدره. ما من شأنه أن يزرع البلبلة وينشر الإشاعة، ويضرب في العمق الإحساس بالأمن والأمان والاستقرار داخل المجتمع، من خلال تضليل بعضهم، وهم في ذلك معذورين، الرأي العام، بنشرهم أخبارا مغلوطة وزائفة. وهذا ما يتعارض ومقتضيات الفصل 28 من دستور المملكة، التي مما نصت عليه بصريح العبارة: "... وتمارس هذه الحريات في إطار مبادئ الدستور، وأحكام القانون، وأخلاقيات المهنة. وعلى وسائل الإعلام أن تنقل الأخبار بصدق وأمانة". لكن ما السبيل إلى ذلك، إثر إخلال الإدارة الأمنية بالجديدة بمقضيات القوانين المبينة تفصيليا أعلاه، والتي تخول الحق في الوصول إلى مصدر الخبر، والحصول على المعلومة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة