القضاء الاداري يطيح برئيس جماعة مكرس
القضاء الاداري يطيح برئيس جماعة مكرس

قضت المحكمة الادارية بالدارالبيضاء بتاريخ 18 شتنبر 2015 في ملف عدد 123/105/2015 الحكم عدد 2163 بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة يوم 4/9/2015 بالدائرة الانتخابية رقم 13 بجماعة مكرس إقليم الجديدة والتي أفرزت قوز السيد "بوشعيب لوهان" مرشح حزب الأصالة والمعاصرة والذي انتخب بعد ذلك رئيسا لذات الجماعة.

 

وكان مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي بنفس الدائرة الانتخابية قد تقدم بطعن للمحكمة الادارية بالبيضاء يطعن من خلالها في أهلية الفائز في الدائرة الانتخابية رقم 13 بجماعة مكرس في الترشح، وقبل ذلك وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة تقدم بطعن ضد نفس المترشح للمحكمة الابتدائية بالجديدة، التي أقرت بعدم أهلية السيد "بوشعيب لوهان"  للترشح للانتخابات الجماعية والتشطيب عليه من اللائحة الانتخابية للدائرة رقم 13 بجماعة مكرس إقليم الجديدة، بعلة عدم أهليته الانتخابية استنادا إلى القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 24/6/2014 تحت عدد 658/13 القاضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة المطلوب في الطعن من أجل جنحة هدم مقابر والإخلال باحترام الموتى مع تعديله بخصوص مدة العقوبة الحبسية وذلك برفعها من خمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ إلى ثمانية أشهر موقوف التنفيذ وأن الحكم أصبح باتا بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25/3/2015 تحت غدد 741/3/  في الملف عدد 18471/6/3/2014 القاضي برفض الطلب.

 

هذا وكان مجموعة من ساكنة جماعة مكرس قد نفذت العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر قيادة سيدي اسماعيل وعمالة إقليم الجديدة لمطالبة المسؤولين بتطبيق مضامين الأحكام الصادرة ضد رئيس جماعة مكرس وحرمانه من الترشيح، إلا أن السلطات لم تتحرك في هذا الاتجاه لتكون الكلمة الفصل للمحكمة الإدارية في انتظار تطبيق قرارها من قبل مصالح عمالة إقليم الجديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة