بمثول رجال السلطة ممن أوقفتهم وزارة الداخلية عن ممارسة مهامهم في مقرات عملهم
بجهات وأقاليم المملكة، التي زعزعتها ارتداداتها "الزلزال الملكي"، أمام
المجلس التأديبي، تكون ساعة الحسم في ملفاتهم قد اقتربت، لترتيب الجزاءات التي
تتناسب والأفعال المنسوبة إليهم، والتي قد يكون من السابق لأوانه وصفها
ب"الخروقات المهنية"، أو تصنيفها في درجة من درجات الجسامة.
"الزلزال الملكي":
لقد أطاح
"الزلزال الملكي" بوزراء ومسؤولين حكوميين، تبث إخلالهم بإنجاز مشاريع "برنامج
التنمية المجالية بإقليم الحسيمة– منارة المتوسط". وقد جاءت قرارات العزل في
حقهم، تفعيلا لمبدأ "ربط المسؤولية بالمحاسبة" الذي نص عليه دستور
المملكة.
"الزلزال" يؤجل حركية رجال
السلطة:
حسب
المتتبعين، فإن "الزلزال الملكي" وما أعقبه من ارتدادات، كان سببا في
تأجيل إجراء حركية الانتقالات والتعيينات في صفوف هيئة رجال السلطة بالمغرب. تأجيل
حصل للمرة الرابعة على التوالي، خلال السنوات الأربعة الأخيرة. فبعد أن أجرت وزارة
الداخلية حركية رجال السلطة، شهر غشت 2014، جاءت انتخابات المجالس الجماعية
والجهوية، شهر شتنبر 2015، ثم الانتخابات التشريعية، شهر أكتوبر 2016، لتؤجل للمرة
الثانية والثالثة على التوالي، تنظيم تلك الحركية. فيما كانت الأحداث التي عرفها
شمال المملكة، إثر ما سمي ب "حراك الريف"، من الأسباب التي عملت على
تأجيل إجراء تلك الحركية، برسم سنة 2017.
ارتدادات "الزلزال":
إذا كان
"الزلزال الملكي" قد أطاح ببعض كبار صناع القرار في الحكومة، فإن
ارتداداته قد ضربت بقوة مسؤولين من مختلف المستويات والدرجات لدى المصالح
اللاممركزة لوزارة الداخلية، وهم: وال واحد، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28
باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.
وقد توزعت العقوبات ال180 في حقهم ما
بين التوقيف المؤقت عن ممارسة المهام، مع الإحالة على المجلس التأديبي (93 حالة)، وعقوبة
"التوبيخ"، دون الإحالة على المجلس التأديبي (87 حالة).
إقليم الجديدة.. "حصة الأسد":
حظي إقليم الجديدة على صعيد جهة الدارالبيضاء–سطات، بحصة الأسد من العقوبات
التي شملت الكاتب العام للعاملة، و9 من أصل 27
رجل سلطة (باشوان ورئيسا
دائرتين و23 قائدا)، عاملين لدى
الإقليم الذي يتكون من 27 جماعة ترابية، موزعة ما بين 3 بلديات (الجديدة وأزمور والبئر الجديدة)، و4
دوائر (الجديدة وأزمور والحوزية وسيدي إسماعيل)، و24 جماعة قروية.
وقد همت عقوبة التوقيف المؤقت، مع الإحالة
على المجلس التأديبي، الكاتب العام، وباشا مدينة البئر الجديد، وقائد الملحقة
الإدارية الخامسة، الذين شكلوا الدفعة الأولى من المسؤولين الذين أشعرتهم وزارة
الداخلية، الأربعاء 13 دجنبر 2017، عن طريق برقيات (télégramme)، بالقرارات الصادرة في حقهم. فيما تلقت عقوبة "التوبيخ"، الاثنين 18
دجنبر 2017، عن طريق برقيات، الدفعة
الثانية من المسؤولين بإقليم الجديدة، مشكلة من 7 قياد، هم:
بالنسبة للمدار الحضري للجديدة، قائدة الملحقة الإدارية الأولى، وقائد الملحقة
الإدارية الثانية، وقائد الملحقة الإدارية السابعة؛
وبالنسبة للمدار القروي، رئيس دائرة الحوزية، الذي يؤمن بالمناسبة، منذ سنتين،
مهام رئيس دائرة الجديدة بالنيابة، وقائد قيادة الحوزية، وقائد قيادة أولاد بوعزيز
الشمالية (مولاي عبد الله)، وقائد قيادة أولاد غانم.
المثول أمام المجلس التأديبي:
مثل الكاتب العام وباشا البئر الجديد، الثلاثاء 02 يناير 2018، في ثاني يوم من
السنة الميلادية الجديدة، أمام لجنة التأديب. فيما مثل قائد الملحقة الإدارية
الخامسة، الجمعة 12 يناير 2018، أمام المجلس التأديبي. حيث تم الاستماع إلى
إفاداتهم من قبل لجنة التأديب التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير
العام للشؤون الداخلية للوزارة، علاقة بالأفعال المنسوبة إليهم، المضمنة في
التقارير والشكايات المرجعية، التي تكون الوزارة الوصية توصلت بها.
هذا، فإذا كانت لجنة التأديب قد أطلعت المسؤولين الثلاثة، عند مثولهم أمامها،
على الأفعال المنسوبة إليهم، ومنحتهم حق الدفاع عن أنفسهم، مؤازرين من قبل محامين
في اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، قبل حجز ملفاتهم للمداولة، واتخاذ قرارات تأديبية،
قد تصل حد العزل، أو تقضي بتبرئة ذمتهم،
وإعادتهم إلى العمل في مناصبهم الأصلية، أو نقلهم إلى مقرات عمل أخرى.. فإن وزارة
الداخلية تكون حسمت "نهائيا" في حالات رجال السلطة الآخرين، القياد
السبعة بإقليم الجديدة، بعد أن أصدرت في حقهم قرارات إدارية "نهائية"،
مضمنة لعقوبة "التوبيخ"، توصلوا بها، الاثنين 18 دجنبر 2018، عبر برقيات.
القانون المنظم لرجال السلطة:
قبل وضع عقوبات وزارة الداخلية تحت المجهر، لا بد من استحضار الوضعية والوضع
القانونيين للأشخاص المعنويين، من هيئة رجال السلطة، الذين صدرت في حقهم تلك
العقوبات.
يخضع رجال السلطة للظهير الشريف رقم: 008-58-1، الصادر في: 4
شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، بمثابة النظام الأساسي العام
للوظيفة العمومية، وللظهير الشريف رقم: 67-08-1، الصادر في: 27 من رجب 1429 (31 يوليو 2008)، في
شأن هيئة رجال السلطة (ج. ر. عدد: 5677، بتاريخ: 27 شوال 1429 - 27 أكتوبر 2008).
ويعتبر رجال السلطة موظفين عموميين، يخضعون، على غرار موظفي
القطاعات العمومية، لمقتضيات وأحكام قانون الوظيفة العمومية، طبقا للفصل 4 الذي هذا نصه: "يطبق هذا
القانون الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة، وبالمصالح الخارجية
الملحقة بها.".
وبالموازاة، ولفهم القرارات والعقوبات الإدارية التي اتخذتها
وزارة عبد الوافي لفتيت في حق رجال السلطة، لا بد كذلك من استحضار سياقها وظرفيتها
ومستوياتها ودرجاتها، وعلاقتها ب"الزلزال السياسي"، أو ما بات يعرف
ب"الزلزال الملكي"، الذي كانت له "ارتدادات" وصلت إلى
عدة جهات وأقاليم بالمملكة.
فمستويات تلك
العقوبات يمكن حصرها في مستويين اثنين، هما كالتالي:
مستوى أول:
أعفى الملك محمد السادس، الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بعد توصل
جلالته من إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بالتقرير الذي تضمن النتائج والخلاصات علاقة ببرنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، (أعفى) من
مهامهم مسؤولين وزاريين وحكوميين، هم: محمد حصاد، وزير
التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير
الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني
والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة
السابقة، والحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، إلى
جانب العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى
وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف
بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا، وعلي
الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
(..).
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، في وقائعه وحيثياته، أن "التحريات
والتحقيقات التي قام بها، أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد
الحكومة السابقة.. وأن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في
إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا
البرنامج التنموي"..
وقد جاءت هذه العقوبات من الدرجة أو المستوى الأول، تفعيلا
لأحكام الدستور في ما يتعلق ب"ربط المسؤولية بالمحاسبة". وبالرجوع إلى مضامين خطاب العرش، كان الملك محمد السادس واضحا وحازما وصارما في هذا الباب. حيث قال جلالته: "وهنا أشدد على ضرورة
التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، التي تنص على
ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل
لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب أن يطبق أولا على كل
المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها
بين المسؤول والمواطن، في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من
المسؤولية أو الإفلات من العقاب.".
مستوى ثان:
كانت ل"الزلزال الملكي" ارتدادات ضربت بقوة مسؤولين من مختلف المستويات
والدرجات لدى المصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية، وهم: وال واحد، و06 عمال،
و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة
قائد.
وقد همت العقوبات الإدارية 10 مسؤولين بإقليم الجديدة. حيث إن 9 من أصل 27 رجل سلطة بالإقليم، قد تلقوا عقوبات
إدارية، أي بنسبة عقوبات بلغت 33.3% (دون احتساب منصب الكاتب العام). وهو رقم قياسي يجعل إقليم الجديدة يتقلد الصدارة في العقوبات الإدارية، في جهة
الدارالبيضاء– سطات، التي ينتمي إليها ترابيا في إطار الجهوية المتقدمة، وحتى على
الصعيد الوطني، مقارنة مع باقي الجهات والأقاليم.
قرارات غير قانونية":
إن القرارات المتضمنة للعقوبات
الإدارية "التوبيخات"، في حق 7 من رجال السلطة بإقليم الجديدة، دون
إحالتهم على المجلس التأديبي، قد جاءت
مشوبة ب"الشطط في استعمال السلطة"، التي يخولها القانون في إطار مقيد
ومحدود، وذلك للأسباب التالية:
1/ عدم تعليل القرارات الإدارية:
إن تلك القرارات قد خرقت مقتضيات وأحكام الظهير الشريف رقم: 1.02.202،
الصادر في: 12 جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002)، بتنفيذ القانون
رقم: 03.01، بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات
العمومية، بتعليل قراراتها الإدارية.
وقد نص القانون رقم: 03.01، في مادته الأولى عما
يلي: "تلزم إدارات الدولة، والجماعات المحلية وهيآتها،
والمؤسسات العمومية، والمصالح التي عهد إليها بتسيير مرفق عام، بتعليل قراراتها
الإدارية الفردية السلبية، الصادرة لغير فائدة المعني، المشار إليها في المادة
الثانية بعده، تحت طائلة عدم الشرعية، وذلك بالإفصاح كتابة في صلب هذه القرارات عن
الأسباب القانونية والواقعية الداعية إلى اتخاذها.".
ومن
القرارات الإدارية التي تخضع للتعليل، حسب المادة الثانية من القانون المرجعي (القانون
رقم: 03.01)، القرارات الإدارية
القاضية بإنزال عقوبة إدارية أو تأديبية، والتي وردت في الفقرة (ب). ولا تدخل هذه
القرارات الواردة في الفقرة (ب)، من المادة 2 من هذا
القانون ضمن "حالة الضرورة"، التي نصت عليها المادة الرابعة من القانون
المرجعي ذاته.
هذا، فإن
كان قانون الوظيفة العمومية نص في الفصل 65 (الباب الخامس/العقوبات التأديبية)،
عما يلي: "تختص بحق التأديب السلطة التي لها حق التسمية"، فإن الفصل الذي
يليه (الفصل 66)، قد شدد، في حالة عقوبة "التوبيخ" التي تعني رجال
السلطة السبعة بإقليم الجديدة، على ضرورة التعليل في ما يتعلق بعقوبتي "الإنذار
والتوبيخ"، طبقا لما نص عليه، كالتالي: "يقع الإنذار والتوبيخ بمقرر
معلل تصدره السلطة التي لها حق التأديب، من غير استشارة المجلس التأديبي، ولكن
بعد استدلاء بيانات المعني بالأمر.".
وتجدر
الإشارة إلى أن تلك القرارات الإدارية الفردية، "غير المعللة"، التي
توصل بها رجال السلطة بإقليم الجديدة، الاثنين 13 دجنبر 2017، قد أصبحت
"نهائية" و"لا رجعة فيها". حيث إن المعنيين بها، ورغم كونها
لا تدخل أصلا ضمن "حالة الضرورة"، لم يفعلوا داخل الأجل القانوني، لعدم
جرأتهم، مقتضيات المادة 4 من قانون الوظيفة العمومية، التي تخول لهم الحق في أن
يتقدموا بطلبات إلى الجهة المصدرة للقرار،
داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ، لإطلاعهم على الأسباب الداعية إلى
اتخاذ تلك القرارات الإدارية السلبية، الصادرة لغير فائدتهم. حيث تكون الإدارة
حينئذ ملزمة بالرد على الطلبات داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل
بالطلبات.
هذا، وقد
جاء في المنشور عدد: 2003/2، وجهه إدريس جطو، الوزير الأول (تقنقراط)، بتاريخ: 10
مارس 2003، إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة، في موضوع: "إلزام
الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها
الإدارية"، أن هذا القانون (القانون رقم: 03.01، الذي دخل حيز التنفيذ،
ابتداء من فاتح فبراير 2003، بعد صدوره في الجريدة الرسمية، عدد: 5029، بتاريخ: 12
غشت 2002)، يعد تجسيدا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة أيده الله ونصره، الرامية
إلى "الحد من البيروقراطية، ومن غلو السلطات التقديرية للإدارة"، و"ربط المفهوم الجديد
للسلطة، بمفهوم الخدمة العامة، وصيانة الحقوق، وحفظ الصالح، واحترام الحريات
والقوانين (..) إثارة انتباه كافة الموظفين والأعوان، وخاصة الأطر المشرفة، إلى أن
عدم تعليل القرارات الإدارية، المرتبطة بالمجالات التي حددها القانون السالف
الذكر، يجعلها معرضة للإلغاء أمام القضاء الإداري، بسبب عدم الشرعية. مما يقتضي
الدقة والرصانة في صياغتها، والحرص على أن يكون التعليل واضحا ومحددا ومطابقا
للقانون (..).".
2/ عدم سلك المسطرة القانونية:
إن
التقارير التي تكون توصلت بها وزارة الداخلية، والتي تكون استندت إليها من أجل
إصدار عقوبات إدارية، في حق رجال السلطة في جهات وأقاليم المملكة، قد تكون مغلوطة.
فهي ليست قرآنا منزلا من السماء، وليس من قاموا بإنجازها أنبياء ورسلا معصومين من
الخطأ.
وبهذا
الخصوص، أوردت يومية "الصباح" في مقالة تحت عنوان: "تقارير عمال
وراء الإطاحة برجال سلطة"، ونقلا عما قالت الجريدة أنها "معلومات حصلت
عليها من مصادر مطلعة من داخل وزارة الداخلية"، ما يلي:
"أن العديد من رجال السلطة الذين تم الاستماع إليهم من قبل
لجنة التأديب، التي يرأسها مولاي إدريس الجوهري، الوالي المدير العام للشؤون
الداخلية للوزارة، راحوا ضحية تقارير “مغلوطة”، أنجزها ضدهم “حسي مسي” بعض العمال
الذين كان من المفروض أن يضربهم الزلزال، لأنهم المسؤولون المباشرون عما يجري من
أحداث وشبهات الفساد والاحتجاجات في مناطق نفوذهم. وتفاجأ العديد من رجال السلطة، بتدوين تقارير ضدهم، من قبل العمال
الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم، رغم العلاقات الإدارية الجيدة التي كانت تظهر في
العلن بينهم. وأشهر أعضاء لجنة التأديب تقارير في وجه رجال السلطة الذين تم
الاستماع لهم، رفعها ضدهم بعض العمال، وأخرى عبارة عن شكايات مجهولة المصدر، توصلت
بها الإدارة المركزية للوزارة عن طريق مكتب الضبط. كما استعانت اللجنة نفسها ببعض
المقالات الصادرة في الصحف والمواقع الإلكترونية.".
هذا، فقد
كان على وزارة الداخلية أن تسلك المساطر القانونية، الجاري بها العمل في باقي
الإدارات العمومية، وذلك بأن توجه استفسارات كتابية إلى رجال السلطة، في موضوع الأفعال المنسوبة
إليهم. وعقب توصلها بالأجوبة، يمكنها
حينئذ أن تحيلهم، في حال عدم اقتناعها بما تضمنته من تبريرات، على أنظار المجلس
التأديبي، للبث في حالاتهم وملفاتهم، وترتيب الجزاءات المستحقة، والعقوبات
التأديبية، المنصوص عليها بمقتضى قانون الوظيفة العمومية، والتي حددها الفصل 66،
حسب تزايد الخطورة، على الشكل التالي: الإنذار – التوبيخ – الحذف من لائحة الترقي
– الانحدار من الطبقة – القهقرة من الرتبة – العزل من غير توقيف حق التقاعد –
العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد.
"ربط المسؤولية بالمحاسبة":
نص دستور المملكة في فصله الأول، على "ربط المسؤولية بالمحاسبة". وهذا ما تمت أجرأته على أرض الواقع، تأسيسا لدولة الحق والقانون،
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة