مثول رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس أمام الجنايات الاستئنافية غدا الأربعاء
يمثل غدا الأربعاء من جديد رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس أمام الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة من أجل الاستماع للشهود في هذا الملف المتابعان فيه بتهم استعمال وثيقة مزورة والتزوير في محرر رسمي واستعماله، حيث من المنتظر أن يتم الاستماع لمستشارين وموظفين بنفس الجماعة.
وسبق لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالجديدة أن استمع إلى جميع أطراف القضية كما استمع إلى الشهود ومن بينهم القائد السابق ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة الجديدة الذي هو في نفس الوقت مستشار بجماعة أولاد غانم وأصدر قرارا بتاريخ 24 يوليوز 2017 يقضي بعدم ثبوت جناية استعمال وثيقة مزورة وثبوت جناية التزوير في محرر رسمي في حق الظنينين طبقا للفصول 352و351و356 من القانون الجنائي وإحالتهما في حالة سراح على غرفة الجنايات، ليقوم رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس باستئناف قرار قاضي التحقيق، حيث قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 18 أكتوبر 2018 بإلغاء الأمر المستأنف جزئيا بخصوص عدم متابعة المتهمين والتصريح من جديد بمتابعتهما بجناية استعمال وثيقة مزورة طبقا للفصل 356 من القانون الجنائي، وبتاريخ 27 أكتوبر 2018 استأنف رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس هذا القرار بمحكمة النقض بالرباط، ليأتي قرار الغرفة الجنحية (القسم الأول) بمحكمة النقض بالرباط صادما للجهة المستأنفة حيث قضت محكمة النقض بتاريخ 21 فبراير 2018 في ملف جنائي عدد 859/2018 بعدم قبول الطلب واعتبرت أن قرار الغرفة الجنحية غير قابل للطعن بالنقض إلا مع حكم في الجوهر، لتتم مناقشة القضية أمام غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت رئيس جماعة أولاد غانم رفقة كاتب المجلس بعشر سنوات نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ويقرر الظنينان استئناف الحكم الابتدائي.
وتعود وقائع هذا الملف إلى شكاية مباشرة تقدم بها المستشاران الجماعيان "عبد الله أبو الضيف" و"عبد السلام حكيمي" بواسطة محاميهما الأستاذ "أحمد بن جعفر" في مواجهة رئيس جماعة أولاد غانم وكاتب المجلس، أكدا من خلالها على أنهما مستشاران بجماعة أولاد غانم التابعة إداريا لإقليم الجديدة وأنهما حضرا بتاريخ 2/2/2016 وكذا بتاريخ 16/2/2016 الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس هذه الجماعة، وصوتا معا لفائدة قرار المجلس الجماعي لأولاد غانم بشأن برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2015، حيث تم تخصيص اعتماد مالي قدره1.936.560.65 درهم للمساهمة في تهيئة جميع المسالك بتراب الجماعة بالخرسانة المسلحة، وذلك في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التأكيد على استفادة جميع الدواوير دون اسثتناء.
لكن بعد توصل المشتكيان بنسخة من محضر الدورة، فوجئا بوجود تزوير في نص القرار الذي صوتا لصالحه بنعم وذلك بإضافة أسماء بعض الدواوير على سبيل الحصر، هي دواوير تابعة لنفوذ الرئيس والأغلبية، وبالمقابل تم حرمان الدواوير التابعة لنفوذ المشتكيان، وهو ما اعتبراه تزويرا في محضر رسمي واستعماله، خصوصا وأن رئيس المجلس الجماعي وكاتب المجلس وجها نسخة من المحضر إلى السيد عامل الإقليم.
وشددت الشكاية على أن إقصاء دواوير بعينها من المحضر يعد تزويرا وتغييرا للحقيقة التي تم الاتفاق بشأنها والتصويت عليها، وعملية تمت بسوء نية بقصد حرمان الدواوير التابعة للنفوذ الانتخابي للمشتكيين، من أجل الإضرار بمصالحهما وبسمعتهما وشعبيتهما وسط ساكنة هذه الدواوير، مؤكدين على أن عملية الاتفاق على أن تشمل عملية الإصلاح جميع المسالك بكافة دواوير الجماعة بدون استثناء تمت أمام مستشارين بعضهم ينتمي للمعارضة وآخرون للأغلبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة