فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية تنظم عرضا حول ''اليات التشاور العمومي العريضة المحلية نموذجا'' والحضور يوصي بتمرين تطبيقي
فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية تنظم عرضا حول ''اليات التشاور العمومي العريضة المحلية نموذجا'' والحضور يوصي بتمرين تطبيقي


كما كان مقررا نظمت فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية مساء يوم الاحد 19/1/2020 بالفضاء التربوي لجمعية النجد  عرضا اطره  عضو مكتبها المسير الاخ بوشعيب حرشي  تحت عنوان "اليات التشاور العمومي العريضة المحلية نموذجا  "   الذي القي بالباور بوانت وكان الهدف منه بالأساس تمكين اعضاء الجمعيات من المسطرة القانونية لتوجيه العرائض لمجالس الجماعات الترابية .
ابتدئ العرض بلمحة تاريخية عن تطور حق تقديم العرائض الذي ضهر اول مرة  في النظام البريطاني مع الاعلان الشهير المتعلق بالميثاق الاعظم الماكنا كارطا لسنة 1215 والذي اعترف بحق تقديم العرائض للملك الذي عين  من اجل ذلك مجموعة من الاشخاص مهمتهم تلقي العرائض ومجموعة اخرى وظيفتها، دراسة تلك العرائض قصد احالتها على الجهة المختصة.وظهر حق تقديم العرائض في فرنسا بمقتضى المادة 62 من المرسوم الصادر في 14 دجنبر1789 المتعلق بتشكيل البلديات والذي سمح للمواطنين بالحق في التجمع من اجل كتابة العرائض.ونص دستور 1793 الفرنسي في الباب الاول على ان للمواطنين الحرية بان يقدموا عرائض الى السلطات.
اما في المغرب فان تقديم العرائض ارتبط بالنضال ضد الاستعمار الفرنسي  حيث حررت العريضة الشهيرة للمطالبة بالاستقلال بتاريخ 11 يناير1944 والتي طالب فيها الوطنيون بالاستقلال عن الحماية الفرنسية. وبعد ذلك استمرت القوى الديمقراطية  والوطنية تقدم كل مناسبة مذكرات من اجل الاصلاح الدستوري والسياسي .وجاء دستور 2011  الذي اتاح امكانية  توجيه السياسات العامة عن طريق حق تقديم العرائض .والهدف من  تقديم وتوجيه العرائض،  هو اشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في تدبير وتوجيه السياسات العامة عن طريق التواصل مع السلطات العمومية، 
وتطرق دستور 2011 لحق تقديم العرائض من طرف المواطنين للسلطات العمومية في فصلين وهما:
الفصل15: الدي نص على ان للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض الى السلطات العمومية.ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.الفصل139: الدي نص على انه تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الاخرى آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها،
يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض الهدف منها مطالبة المجلس بادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله.
وفي هذا الاطار تم وضع اربع قوانين تنظيمية مرتبطة بحق توجيه العرائض وهي .
القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية.
القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات المواد من 118 الى 122
القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بمجالس العمالات والاقاليم المواد من 112 الى 116
القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بمجالس الجماعات المواد من 121 الى 125
وبعد التطرق بعجالة لمسطرة تقديم العرائض على المستوى الوطني والجهوي والاقليمي انتقل العرض  الى مسطرة توجيه العرائض لمجالس الجماعات الترابية التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14-113.مع ملاحظة ان القوانين التنظيمية للجماعات الترابية تنص على نفس المقتضيات، وتشمل نفس القواعد القانونية فيما يخص شروط ممارسة حق توجيه العرائض.
وفي هذا الاطار فان القوانين التنظيمية المعنية تنص على ان العريضة هي كل محرر يطالب بموجبه المواطنات والمواطنون والجمعيات مجلس الجماعة الترابية بإدراج نقطة تدخل في صلاحياته ضمن جدول اعماله.
شروط تقديم العرائض من طرف المواطنين 
يجب ان يستوف مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنين شروطا منصوصا عليها وتختلف الى حد ما في بعض الشروط المرتبطة بالعدد ما بين مجالس الجهات ومجالس العمالات والاقاليم ومجالس الجماعات لكن كل منهم يشترط الشروط التالية:
- ان يكونوا من ساكنة الجماعة الترابية او يمارسون بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهنيا.
- ان تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية.
- ان تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة.
ان لا يقل عدد الموقعون عن 100 مواطن او مواطنة بالنسبة للجماعات التي تقل عن 35000 نسمة.200 مواطن او مواطنة بالنسبة لغيرها من الجماعات.و 400مواطن او مواطنة بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات.
اما بالنسبة للجمعيات فان القانون فرض ان تتوفر على الجمعية  الشروط التالية:
- ان تكون الجمعية  معترف بها ومؤسسة طبقا للقانون لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات.
- يجب ان تعمل طبقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الاساسية.
- ان يكون مقرها او احد فروعها واقعا بتراب الجماعة الترابية المعنية بالعريضة.
- ان يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.
اما عن كيفية وضع العريضة فجاء في عرض الاخ حرشي ما يلي :
تودع العريضة من طرف المواطنين والجمعيات لدى رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية مرفقة بالوثائق المتبثة للشروط المنصوص عليها مقابل وصل يسلم فورا.
تحال العريضة من قبل رئيس المجلس الى مكتب المجلس الذي يتحقق من استيفائها للشروط الواردة في القانون.
في حالة قبول العريضة تسجل في جدول اعمال المجلس في الدورة العادية الموالية، وتحال الى اللجنة الدائمة المختصة لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول في شانها.ويخبر رئيس المجلس المعني الوكيل او الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقبول العريضة.
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس، يتعين على الرئيس تبليغ الوكيل او الممثل القانوني للجمعية بقرار الرفض معللا داخل اجل ثلاثة اشهر ابتداءا من تاريخ توصل المجلس بها
بعد هذا العرض فتح الباب لتدخلات الحاضرين التي جاءت مكملة له وانتهى اللقاء بتوصية ستفعلها فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بانجاز تمرين تطبيقي وذلك بتقديم عريضتين الاولى من طرف الفيدرالية والثانية من طرف مجموعة من المواطنين والمواطنات بمدينة الجديدة وسيكون موضوعها احد القضايا التي تشغل بال الراي العام الجديد حاليا.

خلية الاعلام لفيدرالية جمعيات الاحياء السكنية بالجديدة 


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة