المحكمة الدستورية تلغي مقعد البرلماني محمد الناجي بدائرة سيدي بنور وتدعو إلى انتخابات جزئية لملىء المقعد
قضت المحكمة الدستورية بالرباط أمس الثلاثاء 29 من جمادى الثانية 1443 (فاتح فبراير 2022) بإلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي بنور" (إقليم سيدي بنور)..
وأمراض ذات المحكمة بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
كما أمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيح بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء القرار بعد الطعن الذي تقدم به المرشح المنافس عبد الكريم أمين والمرشح الآخر محمد بنهنية يطعنان في أهلية خوض محمد الناجي باسم حزب جديد رغم أنه لم يقدم استقالته من الحزب السابق الذي كان يمثله في الولاية البرلمانية السابقة..
وبررت المحكمة الدستورية قرارها كالآتي:
"حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، أن المطعون في انتخابه ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021، باسم حزب سياسي آخر، غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس جماعة سيدي بنور برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، ودون أن يقدم استقالته وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون الأساسي للحزب الذي كان ينتمي إليه، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفا بذلك أحكام المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا أحكام المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛..
وحيث إن المحكمة الدستورية، باعتبارها قاضيا انتخابيا، لا تعتد، بمناسبة نظرها في المآخذ المتعلقة بأهلية ترشح أعضاء البرلمان، التي تعد من النظام العام الانتخابي، إلا بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية، إلى جانب المقتضيات الواردة في القوانين ذات الصلة؛
وحيث إن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنه: " لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد..."؛
وحيث إنه يبين من الاطلاع على "الوصل النهائي عن إيداع لائحة ترشيح" المطعون في انتخابه، المحرر في 18 من أغسطس 2021، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن المطعون في انتخابه المذكور، أودع لائحة ترشيحه بمقر عمالة إقليم سيدي بنور، في 16 أغسطس 2021، على الساعة الثانية عشرة وثلاثين دقيقة وأنه قد تم تسجيل هذه اللائحة برمز الميزان؛
وحيث إن الرمز المذكور مخصص لحزب الاستقلال طبقا للمادة الأولى من قرار وزير الداخلية رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وحيث إن الطاعن، أدلى، تعزيزا لمأخذه، ب"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لحزب التقدم والاشتراكية، مؤرخ في 7 أكتوبر 2021، ورد فيه أن المطعون في انتخابه المذكور "...لم يتقدم بطلب الاستقالة من الحزب"، وأنه "إلى غاية تاريخ توقيع هذا الإشهاد...يعتبر منتميا لحزب التقدم والاشتراكية وعضوا كامل العضوية به"؛
وحيث إنه، بغض النظر عما أدلى به الطاعن، فإن المطعون في انتخابه، الذي متع بالتواجهية وحق الدفاع، لم يدل لهذه المحكمة بنسخة من استقالته، ولم ينازع، حسب المستفاد من مذكرته الجوابية، في واقعة أنه، كان في تاريخ ترشحه للانتخابات، أي 16 أغسطس 2021، منخرطا في حزب التقدم والاشتراكية، بدليل أنه أدلي ب"إشهاد" مختوم وموقع من قبل مدير الإدارة الوطنية لهذا الحزب، مؤرخ في 13 سبتمبر 2021 ، ورد فيه أن المطعون في انتخابه " تقدم بطلب الاستقالة من الحزب متوصل به بتاريخ 25 غشت 2021" أي في تاريخ لاحق على إيداع ترشيحه؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المطعون في انتخابه، كان في تاريخ ترشحه للانتخابات موضوع الطعن، منتميا لأكثر من حزب سياسي واحد، مما يتعين معه إلغاء انتخاب السيد محمد الناجي عضوا بمجلس النواب؛ ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة؛
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة