محل لإصلاح الدراجات النارية بدون ترخيص بآزمور يلحق ضررا بالساكنة المجاورة له
محل لإصلاح الدراجات النارية بدون ترخيص  بآزمور  يلحق ضررا بالساكنة المجاورة له

أعرب السيد أحمد البركادي القاطن بمدينة آزمور في اتصال له بالجريدة بمعية بعض جيرانه،عن معاناته رفقة اسرته جراء ما يلاقيه من ضرر ناتج عن محل لإصلاح الدراجات بصنفيهما العادية و النارية.

 

 

و ذلك من خلال شكاية وجهها  للجهات المعنية المحلية و الإقليمية وضحا لهم عن الأضرار الناتجة عن المحل الذي يوجد بنفس المسكن الذي يقطنه بشارع العيون رقم 161 و الذي يشغله المسمى  (أ.م) في إصلاح الدراجات الهوائية حسب الالتزام الموقع من طرفه بتاريخ 25 أكتوبر 2002 أمام السلطة المحلية كما هو مسجل في وصولات الكراء التي يتسلمها من قبل السيد بركادي عن طريق عون قضائي مفوض من قبل المحكمة الابتدائية بآزمور، مؤكدا كذلك من خلال التزامه هذا عدم إحداث الضجيج و رمي القمامة أمام المحل، إلى جانب أنه مازال ينتظر الحكم القضائي في الدعوى المدنية التي رفعها بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت ملف 227/2012 و التي هي دخلت للمداولة بتاريخ 26 نونبر 2012 ، بخصوص طلب رفع الضرر.

 

كما أعرب السيد بركادي أنه رفض منح السيد مومن إذنا كتابيا بقصد الحصول على رخصة استغلال هذا المحل لإصلاح الدراجات النارية و الهوائية للأسباب المذكورة أعلاه و أهمها الحكم الصادر عن محكمة آزمور بتاريخ 20 ماي 1987 ملف عدد 35 حكم 112 و الذي يحدد العلاقة الكرائية القائمة بين والد بركادي أحمد " المتوفي " و (أ.م) على أساس أنه يكتري محلا لإصلاح الدراجات الهوائية و هو ما شهد به و التزم به، إضافة إلى الضجيج الذي يحدثه سيما أن محل سكنى بركادي يوجد بالطابق الأول من المحل المكترى لمومن و ما أحدثه من أمراض تنفسية لأبنائه كما تثبت ذلك الشواهد الطبية المسلمة للجهات المعنية بالملف، بعد أن تحول المحل لإصلاح الدراجات النارية في شارع ضيق آهل بالسكان، و قد عزز هذا الرفض حكم المحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 1 يونيو 2009 ملف رقم 1/ 65 / 09 حكم رقم 996 القاضي برفض طلب السيد (أ.م) و الدعوى القائمة من أجل الحصول على إذن كتابي للحصول على رخصة استغلال لإصلاح الدراجات العادية و النارية ، رغم إعادة تقديم الطلب بهذا الخصوص لنفس المحكمة ولنفس الهيأة التي صرحت بعدم قبول طلبه حسب نص المادة 231 من ق.ا.ع، سيما أن نفس الإكراهات مازالت قائمة إلى جانب عدم توفر المحل على مادتي الماء و الكهرباء كما أنه لا يعرف رواجا كبيرا حسب تصريح المعني بالأمر (أ.م) في مذكرة تعقيب كان قد قدمها لرئيس محكمة آزمور بتاريخ 29 مارس 2011 بعد أن كان السيد بركادي قد تقدم بطلب لنفس المحكمة برفع السومة الكرائية.

 

لتبقى الإشارة أنه ليس السيد البركادي هو المتضرر الوحيد بل هناك أشخاص آخرون أدلوا لنا بشهادات تتوفر الجريدة على نسخ منها، تقر أنهم يعارضون منح رخصة استغلال المحل المذكور لإصلاح الدراجات النارية، بعد أن ضاقوا درعا بما يخلفه هذا المحل من إزعاج و توليث للبيئة المحيطة به نتيجة أدوات الطرق و محركات الدراجات النارية و أدخنتها و روائح البنزين التي تسببت لأطفالهم في أمراض تنفسية معززين شهاداتهم بشواهد طبية تثبت ذلك، لذا  فالسيد البركادي و من يجاورونه سكنه هذا يلتمسون من الجهات القضائية بإنصافهم برفع الضرر عليهم و على أبنائهم من كل اشكال الضجيج و التلوث البيئي التي تنتج عن هذا المحل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة