مقدار زكاة الفطر و الفدية بسيدي بنور لعام 1435 هـ‎
مقدار زكاة الفطر و الفدية بسيدي بنور  لعام 1435 هـ‎

ينهي المجلس العلمي المحلي لسيدي بنور إلى علم المؤمنين والمؤمنات، أن الحكم الذي يلزم الذين لا يستطيعون صيام شهر رمضان لأسباب شرعية؛ كالمريض الذي لا يرجى برؤه، وكذا بالنسبة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، ومن عليه دين من صيام سابق لم يؤده في وقته، أن الحكم الشرعي الذي يناسبهم هو إخراج  الفدية عن كل يوم، لقول الله تعالى:" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين "البقرة/184.

مقدار الفدية: إطعام مدٍّ من غالب قوت البلد، بمد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم، لمسكين أو فقير عن كل يوم فرط بقضائه حتى أتى رمضان مثله، أو عن كل يوم لم يصمه المكلف بالحالات المذكورة سواء وجب عليه قضاؤه أم لا. لما رواه الدارقطني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل يوم مدا مدا ". وبما أن العبرة من القمح تسع 32 مدا من الحبوب، فهي تغطي مقدار الفدية عن الشهر الكامل، وباعتبار معدل ثمن العبرة بالتقريب هو ما بين 50 درهما و60 درهما، وبقسمة العدد على 30 يوما، يكون الخارج ما يقارب 2,50 درهم على الأكثر، وأوجب الجمهور إخراجها طعاماً لنص الآية، وهو مذهب مالك رحمه الله.

وقت إخراجها: من عجز عن الصوم يُفطر ثم يُخرج الفدية بعدئذ، لكن من علم من نفسه العجز عن الصيام قبل دخول رمضان، كالشيخ الهرم، والمريض مرضاً مزمناً، جاز له أن يُخرج الفدية من أول شهر رمضان عن جميع أيامه دفعة واحدة للأثر الوارد : " ضعف أنس عن الصوم عاما، فصنع جفنة من ثريد ودعا ثلاثين مسكيناً فأشبعهم ". رواه البخاري معلقاً، وأبو يعلى في مسنده والدراقطني في سننه. ومن زاد زاد الله في أجره وثوابه، لما رواه البخاري:" وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر عاما أو عامين، لكل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر".

وبه الإعلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

 

 

 

حكم الزكاة: زكاة الفطر فريضة على كل مسلم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ". أخرجه البخاري .

الحكمة من تشريعها: تطهير الصائم من اللغو والرفث، لما رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".

على من تجب: تجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، فيخرجها عن نفسه، وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد، والأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا؛ لأنهم هم المخاطبون بها، أما الحمل في البطن فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه.

جنس الواجب فيها: طعام الآدميين؛ من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم، لرواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:" كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر". أخرجه البخاري .

وقت إخراجها: قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون؛ فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع:" وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".أخرجه البخاري، وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال:" فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين". وآخر وقت إخراجها صلاة العيد، كما سبق في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم .

 

مقدارها: صاع عن كل مسلم، والصاع المقصود هو صاع أهل المدينة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ضابط ما يكال، بمكيال أهل المدينة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" المكيال على مكيال أهل المدينة والوزن على وزن أهل مكة ". أخرجه أبو داود بسند صحيح.

والصاع  هو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. تخرج من غالب قوت أهل البلد، أي ما يعادل 2.250 كيلو غراما  قمحا حبا. وما يعادل 1.850 كيلو غراما  قمحا مطحونا. ويجوز إخراجها دقيقا صافيا (فورص أو غيره).ولمزيد من التوضيح، فوحدة الكيل المسماة (العبرة) تعادل 32 مدا، وقيمتها نقدا بين 50 درهما و60 درهما، لتعدل العبرة الواحدة زكاة فطر ثمانية أفراد، ونصفها زكاة أربعة أفراد، وربعها زكاة فردين اثنين.

-إخراج قيمتها: أفتى المجلس العلمي الأعلى المغربي بجواز إخراج زكاة الفطر نقداً رفعا للحرج، وتيسيرا على الناس، لأن حاجة الفقير اليوم لا تقتصر على الطعام فقط بل تتعداه إلى اللباس ونحوه، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أغنوهم في هذا اليوم". وقد قال بهذا جمع من الصحابة منهم : معاوية بن أبي سفيان الذي قال:" إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر". وقال به من التابعين: سفيان الثوري، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز. وقال الحسن البصري:" لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر".  ومقدارها  على التقريب ما بين 7.00 دراهم و 8.00 للفرد الواحد.

-المستحقون لزكاة الفطر: الفقراء والمساكين من المسلمين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق:" .. وطعمة للمساكين ". ومن الخطأ دفعها لغير الفقراء والمساكين كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم وإن كانوا لا يستحقونها، أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر؛ هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟. وتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه، كما يجوز نقلها إلى بلد آخر على القول الراجح.

نسأل الله أن يتقبل من جميع المسلمين صيامهم وقيامهم وصدقاتهم .

آمين..

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة