متى يتم تفعيل الشرطة الإدارية لمراقبة الأملاك العمومية التي منح فيها الترخيص بشوارع الجديدة ؟
متى يتم تفعيل الشرطة الإدارية لمراقبة الأملاك العمومية التي منح فيها الترخيص بشوارع الجديدة ؟

لم تعد السلطات المحلية بالجديدة تتحمل بيدها آليات محاربة هذه الظاهرة أو مسؤوليتها. في ظل القرارات المتخدة من طرف المجلس البلدي، أولهما التوزيع العشوائي لرخص استغلال الملك العام الشيء الذي يساهم في تفاقم ظاهرة الاحتلال الموسع للملك العام بالجديدة، فيما تظل معالجة الظاهرة لا يكفي معها تعديل القوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي، بل يتطلب الأمر تنزيل مقتضيات القوانين الموجودة على أرض الواقع.

 

وكانت وزارة الداخلية قد قدمت مشروع قانون  للبرلمان بغرض توحيد النصوص القانونية المنظمة للملك العمومي، ووضع آليات لتحديد هذا الملك وحمايته في اطار تفعيل الشرطة الإدارية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي لمراقبة الأملاك العمومية.

 

الملك العمومي هو تلك الأملاك التي تملكها الجماعات المحلية ملكية قانونية وتامة ومخصصة، إما لاستعمال العموم أو لتسيير المرافق العامة المحلية، وبالتالي لا يمكن أن تكون موضوع ملكية خاصة، وتضم الطرق والحدائق والأزقة والأسواق والمجازر وغيرها مما يدخل ضمن مقتضيات الفصل الثاني من ظهير سنة 1921 بالنسبة للجماعات القروية، والفصلان 2 و 3 من ظهير سنة 1954.

 

ويمكن للملك أن يكون محل رخصة احتلال مؤقت، نظرا للطبيعة المؤقتة لهذه التراخيص ويكون من أجل ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني من طرف شخص معنوي أو ذاتي مقابل إتاوة كل ثلاثة أشهر، وبالتالي فعملية الترخيص تتم بناء على مساحة معينة ولغرض معين دون المساس بأداء الوظيفة التي من أجلها تم ترتيبه ضمن الأملاك العامة الجماعية كما هو الشان بشوارع الجديدة التي تعيش الفوضى والعشوائية في تدبير فصول القانون المنظم.

 

الأسباب التي تكمن وراء هذه الظاهرة هي أولا، عدم وجود قرارات بلدية مستمرة لتنظيم التجارة داخل المدينة، مما يجعل التراخيص الممنوحة لممارسة مهنة ما تنضبط لمعايير تكون محل اجتهاد أو ضمن مخطط انتخابي، و ثانيا، عدم تحمل المعنيين بمحاربة هذه الظاهرة من طرف السلطة المحلية المخول لها في إطار الشرطة الإدارية، ولعل مسؤولياتها في هذا المجال وعدم القيام بمحاربة الحالة في حينها تعود أساسا لمواجهتها للتراخيص الممنوحة بشكل تعجز معها الصلاحيات السلطوية بمحاربة الظاهرة.

 

ويعد الترامي على الملك العمومي وخصوصا الأرصفة و الشوارع يؤدي إلى فوضى وعرقلة السير والجولان، فتخسر المدينة رونقها وجماليتها ويتم تحريف الملك العام عن الوظيفة التي أنشئ من أجلها، أضف إلى ذلك تراكم الأزبال والنفايات مما يشكل ضررا على الصحة والسلامة مع عدم إمكانية القيام بمهمة النظافة على سبيل المثال منطقة السوق القديم – السعادة – للازهرة...الخ ، لأن وقت احتلال الملك العام يكون نهارا بالممارسة وليلا بتثبيت عربات الباعة وسلعهم بالشارع العمومي أمام مرأى ومسمع من الجميع،كما أن هذا الأمر يضر بالتجار الذين يمارسون بشكل قانوني عبر منافسة غير مشروعة، إضافة إلى شيوع ظاهرة الإجرام.

 

مدينة الجديدةأصبحت ملاذا لجميع الأنشطة المهنية غير المنظمة وللتجارة غير المهيكلة، فجل الشوارع العمومية أصبحت محتلة من طرف الباعة الجائلين والمقاهي ومختلف أنواع الأنشطة التجارية والمهنية، فشارع الزرقطوني( بوشريط) القلب النابض لعاصمة دكالة مثلا الذي يوجد وسط المدينةممتلئ عن آخره بالباعة الجائلين، نفس الأمر في أمام باب المحطة الطرقية وورائها، إلى جانب أحياء مختلفة بالمدينة ،باختصار كل الشوارع العمومية مستباحة لاحتضان "الفراشة"

 

ساكنة الجديدة مع جميع المبادرات التي يمكن أن تعالج هذه الظاهرة، لكن القوانين وحدها لا تكفي للحد من ظواهر سلبية معينة بل تفعيل هذه القوانين والعمل على تطبيقها ووضع آليات لاتخاذ كافة ما يلزم هو السبيل الوحيد لمحاربة أي ظاهرة غير قانونية،حيث أن هناك العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية التي تطرح في قبة البرلمان حول هذا الموضوع، كما أن المناقشة داخل اللجان البرلمانية كثيرا ما تتطرق لهذا الموضوع ، فالمسألة مسألة تنفيذ أو اعتماد قوانين زجرية لمستغلي الملك العمومي بطريقة غير قانونية.

 

قدمت وزارة الداخلية في مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 02.09 يتعلق بالأملاك الجماعية، و المتعلق بالأملاك الجماعية سنة 2009 وتم تقديمه من طرف الوزارة يوم 20 ماي 2010 إلا أنه لم تتم مناقشته لحد الساعة، أما فيما يتعلق بالسياق الذي جاء فيه هذا المشروع فهو جاء من أجل تحديث وتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بأملاك الجماعات المحلية، على اعتبار أن التشريع المتعلق بالأملاك الجماعية يخضع لقانونين مختلفين، ظهير 1921 بالنسبة للجماعات القروية و ظهير 1954 بالنسبة للجماعات الحضرية.

 

فالمشروع الجديد يسعى إلى توحيد النصوص القانونية من جهة، ووضع آليات لتحديد الملك العام عبر قرار لرئيس المجلس وإجراء بحث علني من جهة ثانية، كما قام بتضمين القوانين المتعلقة بالاحتلال المؤقت ضمن هذا المشروع، وبهذا يتم نسخ جميع النصوص القانونية كظهير 1921 وظهير 1949 وظهير 1954 وظهير 1963.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة