قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء وهي تنظر في القضايا الاستعجالية برئاسة
الأستاذ خال العاقيل، الاثنين 19 دجنبر
2016، بتحديد مبلغ 300 درهم تؤديه الجماعة
القروية الساحل، في شخص رئيسها، كغرامة تهديدية عن كل يوم تأخير في تنفيذ الأمر القضائي
عدد: 630، الصادر بتاريخ: 06 شتنبر 2016، وذلك
ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 29 شتنبر 2016، إلى تاريخ التنفيذ، مع النفاذ المعجل
.
وتعود التفاصيل إلى إبرام المدعي لعقد وعد بالبيع. وبعد توجهه إلى الجماعة
القروية للحصول على شهادة تحدد الوضعية الجبائية للعقار، امتنع الرئيس، بدون وجه حق،
من تسليمه الشهادة، رغم أن الجميع يتسلمها في دقائق. وبعد ذلك، كلف الموثق شفيق صلاح
الدين، بالحصول على الإبراء الضريبي الخاص
بالعقار. وبعدما انتقل الموثق، بتاريخ: 01 غشت 2016، إلى جماعة المهارزة الساحل، بغاية الحصول على شهادة إدارية، تحدد وضعية العقار الجبائية إزاء الجماعة المذكورة، لم يمكنه
موظفو الجماعة منها. وعلى إثر تردد الموثق،
عدة مرات خلال شهر غشت الماضي، على الجماعة القروية المهنية، لم تسلمه المصالح الجماعية الشهادة الإدارية المطلوبة، دون
إعطاء أية توضيحات.
وقد علم المدعي أن رئيس الجماعة هو من أعطى تعليمات بعدم تسليمه الشهادة، دون
سبب.
و توجه المتضرر بواسطة دفاعه الأستاذ رشيد وهابي، المحامي بهيئة الجديدة، إلى رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، فحصل
على أمر قضائي علاقة بالملف عدد:
630/7202/2016، بتاريخ: 06/09/2016 (رفقته نسخة منه)، بالإذن
بانتقال أحد مأموري الإجراءات بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، إلى الجماعة
القروية المهارزة الساحل، للحصول على شهادة الجبائية الخاصة بالملك المراد بيعه.
وبتاريخ:
29/09/2016، انتقل مأمور للإجراءات من المحكمة الإدارية إلى جماعة المهارزة الساحل،
لتنفيذ أمر رئيس المحكمة الإدارية، لكن د رئيس الجماعة امتنع عن منحه الشهادة، وعن تنفيذ أمر رئيس المحكمة الإدارية.
وبعد ذلك، تقدم
محاميه بدعوى استعجالية، يطلب فيها من رئيس المحكمة الإدارية الحكم على رئيس الجماعة
القروية للمهارزة الساحل بغرامة تهديدية يومية.
