خول القانون لضباط الشرطة القضائية، ولخبراء الشرطة العلمية والتقنية، صلاحية تشخيص وتحديد هويات الأشخاص المشتبه فيهم، وذلك بموجب المادة 65 من قانون المسطرة الجنائية.
وعملية تشخيص هويات الأشخاص المشتبه فيهم، وضحايا الكوارث والحوادث الإجرامية، تقتضي لزوما، حسب مصدر أمني، القيام بمجموعة من التدابير والإجراءات التقنية، من قبيل استغلال وتشخيص ومطابقة البصمات الأصبعية (بصمات الأصابع)، وإعمال آليات القياس الجسماني، ناهيك عن البصمات الجينية أو الوراثية التي تعتمد على عينات الحمض النووي ADN.
وتلجأ المصالح الأمنية، حسب المصدر الأمني ذاته، إلى تقنيات الحمض النووي، للتحقق من هويات الأشخاص بصفة قطعية، من جهة، وتفادي الاستعمال التدليسي أو الإجرامي لهويات الأغيار، من جهة ثانية.
واستغرب المصدر الأمني كيف أن جهات من أسرة العدالة تدعي بكون القانون لا يتضمن نهائيا أي نص أو تقعيد تشريعي، يتكلم عن الخبرة الجينية أو الحمض النووي، مستشهدا بالمادة 47 التي تنص على إمكانية "إجراء خبرة لتحديد فصيلة البصمات الجينية للأشخاص المشتبه فيهم، الذين توجد قرائن على تورطهم في ارتكاب إحدى الجرائم".
