⚠️ الموقع في طور التطوير، قد تواجه بعض الصعوبات أثناء التصفح. نعتذر عن أي إزعاج.
إعلان 970×90
أخبار الجديدة

باشوية الجديدة ترفض تطبيق المادة 30 من قانون المحاماة في سابقة خطيرة

Wednesday 16 March 2016 14:23 5,160 مشاهدة 0 تعليق
باشوية الجديدة ترفض تطبيق المادة 30 من قانون المحاماة في سابقة خطيرة

رفض باشا مدينة الجديدة، صباح اليوم الاربعاء حضور محامي بهيأة الجديدة، أشغال جلسة ادارية بمقر باشوية الجديدة، وذلك لتمثيل موكلته المسنة، في أشغال لجنة إدارية يترأسها باشا المدينة حول موضوع ملف رخصة سيارة الاجرة من الصنف الثاني.

وكان المحامي قد استدل بكتاب رسمي الى السيد الباشا لاثبات نيابة مع تسجيل حضور، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 30 من قانون المحاماة بشأن الاختصاص بالترافع نيابة عن الاطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام جميع الادارات العمومية الجاري بها العمل في المملكة.

وقد التمس المحامي اثبات نيابته وتسجيل حضوره لتمثيل موكلته بالجلسة المعدة للنظر في طلب تحويل رخصة سيارة الاجرة الصنف الثاني المأذونية 44 المعروض على أنظار اللجنة، كما التمس المحامي من تمكينه من الاطلاع على وثائق الملف والاذن له بتصوير ما يجب.

هذا تجدر الاشارة أن مفوضا قضائي حضر للواقعة المذكورة واثبت في محضره الرسمي المعد للغرض معاينة  واقعة رفض باشا مدينة الجديدة حضور الدفاع المحامي لتمثيل موكلته بالجلسة.

هذا وافاد المحامي أن مكتب الضبط بالباشوية رفض تسلم الكتاب باثبات نيابة المحامي والتأشير على نسخة منه.

وافاد المحامي المعني بالأمر للجريدة أن ما وقع يعد سابقة في عرقلة قيام المحامي بواجبه المهني وفق المنصوص عليه في قانون المحاماة وأن موكلته تعتبر نفسها قد تضررت من رفض تمثيلها بمحامي ولذلك رفضت حضور الجلسة في غياب محاميها معتبرة أن ما وقع فيه هضم ومس  بحق الدفاع المكفول دستوريا.

هذا وعلمت "الجديدة 24" أن المحامي يعد شكايات في الموضوع الى الجهات المختصة بما في ذلك دعوى التعويض امام القضاء الاداري المختص.

مشاركة:

مقالات ذات صلة

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!